responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 373

وأمّا الثالث [١] : فلفتوى المعظم ، ورواية مسعدة وتالييها [٢] ، وصحيحة جميل : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمَّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعه ، وأنزله الله في كتابه بقوله ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [٣] وغير ذلك من المستفيضة [٤].

ولا تنافيه صحيحة زرارة : « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » [٥] ، لإمكان ترك الأفضل منهم.

ولا الأخرى المتقدمة المتضمنة لقوله : « ولا يغسله » إذ معناها الإخبار عن جريان الطريقة على المسح الخالي عن الغسل ، وهو غير مناف لفضيلة الغسل ، فإنّا أيضا نسلّم جريان الطريقة بذلك.

وأمّا الرابع [٦] : فلمرفوعة أحمد : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [٧] ومقتضاها استحباب تأخير الماء. وهو كذلك.

وأمّا الخامس [٨] : فبالإجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، والحدائق [٩] ، واللوامع ، والمعتمد.

وهي الحجة ، مضافا إلى الاستصحاب ، إذ لا يثبت من الأخبار إجزاء مثل الأحجار إلاّ من الاستنجاء ، ولم يعلم صدقه على موضع التعدّي.


[١] يعني به أفضلية الماء من الأحجار.

[٢] المتقدمة ص ٣٧٠.

[٣] الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٤ ، البقرة : ٢٢٢.

[٤] راجع الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤.

[٥] التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٥٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٣.

[٦] يعني أكمليّة الجمع بين الماء والأحجار.

[٧] التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤.

[٨] يعني تعين الماء مع التعدّي.

[٩] المعتبر ١ : ١٢٨ ، التذكرة ١ : ١٣ ، الذكرى : ٢١ ، الحدائق ١ : ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست