وأمّا الثالث [١] : فلفتوى المعظم
، ورواية مسعدة وتالييها [٢] ، وصحيحة جميل : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ،
ثمَّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصنعه ، وأنزله الله في كتابه بقوله ( إِنَّ
اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )[٣] وغير ذلك من
المستفيضة [٤].
ولا تنافيه صحيحة
زرارة : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » [٥] ، لإمكان ترك
الأفضل منهم.
ولا الأخرى
المتقدمة المتضمنة لقوله : « ولا يغسله » إذ معناها الإخبار عن جريان الطريقة على
المسح الخالي عن الغسل ، وهو غير مناف لفضيلة الغسل ، فإنّا أيضا نسلّم جريان
الطريقة بذلك.
وأمّا الرابع [٦] : فلمرفوعة أحمد
: « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [٧] ومقتضاها استحباب
تأخير الماء. وهو كذلك.