responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 372

بعضه أيضا.

ومثل الأحجار في الإجزاء كل جسم طاهر ـ سوى ما يستثنى ـ على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة [١] ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الإجماع عليه [٢] ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين [٣] ، والنبويين المنجبرين بما مر :

أحدهما : « إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » [٤].

والآخر : « واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب » [٥].

والمروي في الدعائم : « لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك » [٦].

وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف [٧].

خلافا للإسكافي [٨] في الآجر والخزف إلاّ أن يلابسه طين أو تراب يابس ، والديلمي [٩] فيما ليس من الأرض ، للأصل. وما تقدم له دافع.


[١] راجع مفتاح الكرامة ١ : ٤٤.

[٢] الخلاف ١ : ١٠٦ ، السرائر ١ : ٩٦ : لم نعثر على دعوى الإجماع فيه ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٨٧ ، المنتهى ١ : ٤٥.

[٣] ص ٣٦٧ ، وص ٣٧٠.

[٤] لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة ١ : ١٣ ، وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي ١ : ٢١١.

[٥] سنن البيهقي ١ : ١١١.

[٦] الدعائم ١ : ١٠٥ ، المستدرك ١ : ٢٧٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.

[٧] الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.

[٨] نقله عنه في الذكرى : ٢١.

[٩] المراسم : ٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست