ومثل الأحجار في
الإجزاء كل جسم طاهر ـ سوى ما يستثنى ـ على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى
الشهرة [١] ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الإجماع
عليه [٢] ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين [٣] ، والنبويين المنجبرين بما مر :
أحدهما : « إذا
جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » [٤].
والآخر : « واستطب
بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب » [٥].
والمروي في
الدعائم : « لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك » [٦].