وموثقة الساباطي :
الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : « كما يقعد للغائط » [١] لا تفيد الوجوب.
فإيجابه ـ كبعضهم [٢] ـ غير جيد. نعم ، الظاهر استحبابه ، لذلك.
ولو اشتبهت القبلة
يجب الفحص عنها مع الإمكان. لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ، لمنع توقف
الأول ووجوب الثاني. ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل
حال الاشتباه. بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الإمكان عمّا أمر باجتنابه أو
ارتكابه.
وقيل : لا [٣]. واختاره والدي رحمهالله ، لأنّ الظاهر من
الأخبار أنّ الواجب عدم العلم بالمواجهة.
وفيه : منع
الظهور.
وإذا تعارض كلّ من
الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرّم آخر.
ويسقط التحريم عن المضطر. ووجه الكلّ بالتأمل يظهر.
ومنها
: غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهّره غيره ، بالإجماعين [٤] ، والنصوص
المستفيضة ، بل المتواترة معنى.
منها
: الصحيح : « لا
يجزي من البول إلا الماء » [٥].
[١] الكافي ٣ : ١٨
الطهارة ب ١٢ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١ : ٣٦٠ أبواب أحكام الخلوة
ب ٣٧ ح ٢.