responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 365

الثاني ، كالإسكافي [١] له أيضا ، وحمل قول المفيد في المختلف عليه [٢] ، باطلة.

ومقتضى روايتي الدعائم ، والعلل ـ المنجبرتين بما مر ـ بل ظاهر رواية الهاشمي : وجوب ترك كل من الاستقبال والاستدبار في كل من حالتي البول والغائط وإن اختص سائر الروايات المتضمنة للاستدبار بالغائط ، فتوهم اختصاصه به فاسد.

والظاهر المتبادر من الاستقبال والاستدبار ما كان بجملة البدن ، لا بالعورة خاصة ، فتجويز زوال المنع بتحريفها عن القبلة ، كبعضهم [٣] غير صحيح.

وهل يحرم تحريفها إليها؟ قال والدي رحمه‌الله : نعم ، لظاهر قوله في المرسلة : « ببول ولا غائط » وفي المروي عن النوادر : « وفرجه باد للقبلة ».

ويضعف الأول : بجواز كون الباء للمصاحبة ، أو الملابسة ، أو بمعنى « في » والثاني : بضعفة الغير المنجبر في المورد ، فالعدم كما هو مقتضى الأصل أقوى.

والواجب هو : ترك الاستقبال والاستدبار خاصة ، دون التشريق والتغريب ، للأصل.

وقوله في رواية الهاشمي : « شرقوا أو غربوا » [٤] لا يثبته ، لأن إرادة المواجهة منه غير معلومة ، وإرادة الميل ـ كما في التيامن والتياسر ـ ممكنة ، وكون حقيقته الأول ـ كما قيل ـ ممنوعة.

ورواية : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٥] على ظاهرها ـ بالإجماع والنص ـ غير باقية ، فالقول بوجوبهما ضعيف ، بل لا دليل على استحبابهما أيضا.


[١] نقله عنه في المختلف : ١٩.

[٢] المختلف : ١٩.

[٣] التنقيح ١ : ٦٩.

[٤] المتقدمة ص ٣٦٢.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٠٠ أبواب القبلة ب ٢ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست