الثاني ،
كالإسكافي [١] له أيضا ، وحمل قول المفيد في المختلف عليه [٢] ، باطلة.
ومقتضى روايتي
الدعائم ، والعلل ـ المنجبرتين بما مر ـ بل ظاهر رواية الهاشمي : وجوب ترك كل من
الاستقبال والاستدبار في كل من حالتي البول والغائط وإن اختص سائر الروايات
المتضمنة للاستدبار بالغائط ، فتوهم اختصاصه به فاسد.
والظاهر المتبادر
من الاستقبال والاستدبار ما كان بجملة البدن ، لا بالعورة خاصة ، فتجويز زوال
المنع بتحريفها عن القبلة ، كبعضهم [٣] غير صحيح.
وهل يحرم تحريفها
إليها؟ قال والدي رحمهالله : نعم ، لظاهر قوله في المرسلة : « ببول ولا غائط » وفي
المروي عن النوادر : « وفرجه باد للقبلة ».
ويضعف الأول :
بجواز كون الباء للمصاحبة ، أو الملابسة ، أو بمعنى « في » والثاني : بضعفة الغير
المنجبر في المورد ، فالعدم كما هو مقتضى الأصل أقوى.
والواجب هو : ترك
الاستقبال والاستدبار خاصة ، دون التشريق والتغريب ، للأصل.
وقوله في رواية
الهاشمي : « شرقوا أو غربوا » [٤] لا يثبته ، لأن إرادة المواجهة منه غير معلومة ، وإرادة
الميل ـ كما في التيامن والتياسر ـ ممكنة ، وكون حقيقته الأول ـ كما قيل ـ ممنوعة.
ورواية : « ما بين
المشرق والمغرب قبلة » [٥] على ظاهرها ـ بالإجماع والنص ـ غير باقية ، فالقول
بوجوبهما ضعيف ، بل لا دليل على استحبابهما أيضا.