responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 366

والوجوب مختصّ بحال الحدث ، للأصل. دون الاستنجاء.

وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : « كما يقعد للغائط » [١] لا تفيد الوجوب. فإيجابه ـ كبعضهم [٢] ـ غير جيد. نعم ، الظاهر استحبابه ، لذلك.

ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الإمكان. لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني. ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه. بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الإمكان عمّا أمر باجتنابه أو ارتكابه.

وقيل : لا [٣]. واختاره والدي رحمه‌الله ، لأنّ الظاهر من الأخبار أنّ الواجب عدم العلم بالمواجهة.

وفيه : منع الظهور.

وإذا تعارض كلّ من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرّم آخر. ويسقط التحريم عن المضطر. ووجه الكلّ بالتأمل يظهر.

ومنها : غسل مخرج البول بالماء‌ ، فلا يطهّره غيره ، بالإجماعين [٤] ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى.

منها : الصحيح : « لا يجزي من البول إلا الماء » [٥].


[١] الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١ : ٣٦٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٧ ح ٢.

[٢] الحدائق ٢ : ٤١.

[٣] المدارك ١ : ١٦٠.

[٤] ادعى الإجماع عليه في الانتصار : ١٦ ، والخلاف ١ : ١٠٣ ، والتذكرة ١ : ١٣ وغيرها.

[٥] التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست