مذكى ، وهو غير
دال على مطلوبهم ، بل لبسها في غير حال الصلاة ـ كما في الأول ـ ونفي البأس عن
بيعه أخيرا ـ كما في الثاني ـ يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة.
المسألة
الرابعة : يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا
يؤكل ممّا تقع عليه الذكاة في
غير الصلاة قبل الدبغ ، حذرا عن خلاف من يأتي.
ولا يحرم على
الأظهر الأشهر بين المتأخرين ، لإطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد
بالدبغ.
ففي الموثق : عن
لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها » [١].
وفيه : عن جلود
السباع ينتفع بها؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » [٢].
والصحيح : عن لباس
الفراء ، والسمور ، والسنجاب ، والحواصل ، وما أشبهها ، والمناطيق [٣] ، والكيمخت ،
والحشو بالفراء ، والخفاف من أصناف الجلود. فقال : « لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب
» [٤].
ويستفاد منه البأس
في الثعالب ، وهو للكراهة ، للتصريح بالجواز في كثير من الروايات الآتية في كتاب
الصلاة.
خلافا للشيخ في
النهاية ، والمبسوط ، والخلاف [٥] ، والسيد في المصباح ، بل عن المفيد ، والحلي ، والقاضي ،
وابن سعيد [٦]. فمنعوا عن قبل الدبغ ، إما
[١] الفقيه ١ : ١٦٩
ـ ٨٠١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٣ ، ٤
بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٩ : ٧٩
ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٨٩ أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢.