responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 356

عملا بالنص ، بشرط أن يكون المسلم غير عارف ، أي غير المؤمن ، كما هو مورد الرواية ، ولا يجب السؤال في غير ذلك.

و [ أما ] [١] مفهوم رواية الأشعري ، فيخصّص بمنطوق حسنة الفضلاء ، والصحاح الثلاث المتقدّمة عليها الناهية عن السؤال.

ولا فرق في جواز الأخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية ممّا يجوز الأخذ منه بين كون المأخوذ منه ممّن يستحلّ الميتة بالدبغ ، أو لا ، وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدّمة ، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.

خلافا للمنتهى والتذكرة والتحرير ، فمنع عمّا يؤخذ من يد مستحلّ الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية [٢]. وللدروس إن لم يخبر بها [٣]. وللذكرى إن أخبر بعدم التذكية. ويقبل إن أخبر بالتذكية ، وتردّد في صورة السكوت [٤] ، لأصالة عدم التذكية.

وهي بما مرّ مندفعة.

وأما الخبران [٥] : أحدهما في إلقاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة ، والثاني في عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية ، فغير مفيدين لهم.

أما الأول : فلأن غاية ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة ، فيجوز أن يكون على ( وجه ) [٦] الأفضلية.

وأما الثاني : فلأن النهي فيه عن بيع ما أخبر بذكاته إنما هو بشرط أنه‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٢] المنتهى ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠.

[٣] الدروس ١ : ١٥٠.

[٤] الذكرى : ١٤٣.

[٥] المتقدمان ص ٣٤٩ رقم ٤ ، ٥.

[٦] لا توجد في « ه‌ » و « ق ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست