وظاهر أنّه فرق
بين ما كان ذكيت وبين ما جاز كونه ذكيا.
ولا تفيد في دفع
الأصل ، المستفيضة الدالّة على جواز الصلاة في الجلد واشترائه ما لم يعلم أنّه
ميتة ، كموثّقة سماعة المتقدّمة [٢] ، ومكاتبة يونس : عن الفرو والخفّ ألبسه وأصلّي فيه ولا
أعلم أنّه ذكي ، فكتب : « لا بأس به » [٣] وغير ذلك مما يأتي بعضها ، لمعارضتها مع الحسنة ،
فتتساقطان.
ولا تفيد خصوصية
المستفيضة في ما جرت عليه اليد ، وبما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالإجماع ،
لاختصاص الحسنة أيضا بما لم تكن عليه يد مسلم بالإجماع ، كما يأتي ، فيتعارضان
بالعموم من وجه.
ولا تفيد أكثرية
المستفيضة وأصحّيتها ، لأنّهما لو سلّمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا ، مع
أنّ الحسنة أبعد عن مذهب العامّة.
ثمَّ إنّه يجب
الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الأصل ما لم يخبر عن عدم التذكية ، بالإجماع
القطعي المعلوم من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.
وكذا ما أخذ في
سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال ، لصحيحتي الحلبي : إحداهما : الخفاف عندنا في
السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟فقال : « صلّ فيها حتّى يقال لك إنّها ميتة
بعينها » [٤].
والأخرى : عن
الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه »
[٥].
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٢
ـ ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.