المسألة
الثالثة : إن علمت حال الجلد من حيث التذكية
وعدمها فحكمه ظاهر ، وإلاّ فالأصل فيه
عدم التذكية ـ سواء في ذلك أن تكون عليه يد مسلم ، أو كافر ، أو مجهول ، في سوق
المسلمين ، أو الكفار ، من بلد غالب أهله المسلمون ، أو الكفّار ، أو تساويا ، أو
جهل حال البلد ، أو في غير السوق من بلد كذلك ، أو في غير البلد ، وسواء أخبر ذو
اليد بالتذكية ، أو بعدمها ، أو لم يخبر بشيء ، أو لا تكون عليه يد ، بل كان
مطروحا في سوق ، أو بلد ، أو برّ ، من أراضي المسلمين ، أو الكفّار ، سواء كانت
عليه علامة جريان اليد عليه ، أم لا لتوقّف التذكية مطلقا على أمور بالعدم مسبوقة.
ولا يعارض ذلك
الأصل ، أصالة الطهارة ، لأنّها به زائلة مندفعة.
ويدلّ عليه أيضا
مفهوم حسنة ابن بكير : « وإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره ، وبوله ،
وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكلّ شيء منه ، جائزة إذا علمت أنّه مذكّى قد ذكّاه
الذبح » [١] يدلّ بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في كلّ شيء منه ما لم
يعلم أنّه مذكى.
ولا يضرّ اختصاصها
بالصلاة ، ولا تحقق السلب الكلي بعدم الجواز في بعض شيء منه ، لعدم الفصل بين
الصلاة وغيرها ولا بين شيء منه في عدم الجواز وبين الجلد.
وكذا تدلّ عليه
رواية علي بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها؟
فقال : « لا تصلّ
فيها إلاّ فيما كان منه ذكيا » [٢] الحديث.
ومكاتبة عبد الله
بن جعفر : هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟
[١] الكافي ٣ : ٣٩٧
الصلاة ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٤
: ٣٤٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٧
الصلاة ب ٦٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلّي ب
٣ ح ٣.