responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 351

المسألة الثالثة : إن علمت حال الجلد من حيث التذكية وعدمها فحكمه ظاهر ، وإلاّ فالأصل فيه عدم التذكية ـ سواء في ذلك أن تكون عليه يد مسلم ، أو كافر ، أو مجهول ، في سوق المسلمين ، أو الكفار ، من بلد غالب أهله المسلمون ، أو الكفّار ، أو تساويا ، أو جهل حال البلد ، أو في غير السوق من بلد كذلك ، أو في غير البلد ، وسواء أخبر ذو اليد بالتذكية ، أو بعدمها ، أو لم يخبر بشي‌ء ، أو لا تكون عليه يد ، بل كان مطروحا في سوق ، أو بلد ، أو برّ ، من أراضي المسلمين ، أو الكفّار ، سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه ، أم لا لتوقّف التذكية مطلقا على أمور بالعدم مسبوقة.

ولا يعارض ذلك الأصل ، أصالة الطهارة ، لأنّها به زائلة مندفعة.

ويدلّ عليه أيضا مفهوم حسنة ابن بكير : « وإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكلّ شي‌ء منه ، جائزة إذا علمت أنّه مذكّى قد ذكّاه الذبح » [١] يدلّ بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في كلّ شي‌ء منه ما لم يعلم أنّه مذكى.

ولا يضرّ اختصاصها بالصلاة ، ولا تحقق السلب الكلي بعدم الجواز في بعض شي‌ء منه ، لعدم الفصل بين الصلاة وغيرها ولا بين شي‌ء منه في عدم الجواز وبين الجلد.

وكذا تدلّ عليه رواية علي بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها؟

فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيا » [٢] الحديث.

ومكاتبة عبد الله بن جعفر : هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟


[١] الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست