العجم من إيقاده
تحته من غير امتزاج فلا ، بل يكون المراد بالتطهّر في الأولى رفع التنفر والقذارة
، وعلى هذا فيشكل التعويل على الروايتين.
خلافا للمحكي عن
المبسوط في دخان الدهن النجس ، فحكم بنجاسته لوجه اعتباري لا يتم [١] ، والمنع عن
الإسراج به تحت الظلال ، وهو أيضا على مطلوبه غير دال.
وللمعتبر وباب
الأطعمة والأشربة من الشرائع في الثلاثة ، فحكم في الأول بعدم التطهر [٢] وفي الثاني تردد [٣]. وللعاملي [٤] في الثالث. ولا
وجه لشيء منها.
وأما استحالة
المتنجسات ، فألحقها جماعة [٥] باستحالة النجس في حصول التطهر بها.
ونفى بعضهم [٦] الإلحاق ، وهو
كذلك في غير الدخان ، لما ذكرنا.
وأما الدخان
فالظاهر طهارته ، لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة ، فلا يجري فيه الاستصحاب ،
فإنّه ليس جسما عرفا ، ولذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة.
وبما ذكرنا يظهر
عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجرا أو خزفا وإن خرج عن مسمّى التراب ، وفاقا
لجماعة [٧]. وخلافا لآخرين [٨] ، لما ذكر من التبدل ، وقد عرفت ضعفه. ولنقل الإجماع من
الخلاف [٩] ، وهو ليس بحجّة. ولإطلاق
[١] حكاه في الرياض
١ : ٩٥ ، ولكن الموجود في المبسوط ٦ : ٢٨٦ التصريح بعدم نجاسته.