responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 328

العجم من إيقاده تحته من غير امتزاج فلا ، بل يكون المراد بالتطهّر في الأولى رفع التنفر والقذارة ، وعلى هذا فيشكل التعويل على الروايتين.

خلافا للمحكي عن المبسوط في دخان الدهن النجس ، فحكم بنجاسته لوجه اعتباري لا يتم [١] ، والمنع عن الإسراج به تحت الظلال ، وهو أيضا على مطلوبه غير دال.

وللمعتبر وباب الأطعمة والأشربة من الشرائع في الثلاثة ، فحكم في الأول بعدم التطهر [٢] وفي الثاني تردد [٣]. وللعاملي [٤] في الثالث. ولا وجه لشي‌ء منها.

وأما استحالة المتنجسات ، فألحقها جماعة [٥] باستحالة النجس في حصول التطهر بها.

ونفى بعضهم [٦] الإلحاق ، وهو كذلك في غير الدخان ، لما ذكرنا.

وأما الدخان فالظاهر طهارته ، لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، فإنّه ليس جسما عرفا ، ولذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة.

وبما ذكرنا يظهر عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجرا أو خزفا وإن خرج عن مسمّى التراب ، وفاقا لجماعة [٧]. وخلافا لآخرين [٨] ، لما ذكر من التبدل ، وقد عرفت ضعفه. ولنقل الإجماع من الخلاف [٩] ، وهو ليس بحجّة. ولإطلاق


[١] حكاه في الرياض ١ : ٩٥ ، ولكن الموجود في المبسوط ٦ : ٢٨٦ التصريح بعدم نجاسته.

[٢] المعتبر ١ : ٤٥١.

[٣] الشرائع ٣ : ٢٢٦.

[٤] الروض : ١٧٠.

[٥] صاحب المعالم : ٤٠٣ ، وكشف اللثام ١ : ٥٦ ، وكشف الغطاء : ١٨١.

[٦] الحدائق ٥ : ٤٦٢.

[٧] منهم الشهيد الثاني في الروض : ١٧٠ ، والروضة ١ : ٦٧.

[٨] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٩٩ ، والشهيد في البيان : ٩٢.

[٩] الخلاف ١ : ٥٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست