الشرائع : ودواخن
الأعيان النجسة طاهرة عندنا ، وكذا ما أحالته النار وصيّرته رمادا أو دخانا على
تردّد [١].
ويدلّ على الحكم
في الجميع ـ بعد الإجماع في الجملة ـ الأصل السالم عن المعارض ، سوى الاستصحاب
الغير المفيد هنا كما مرّ.
وقد يستدلّ أيضا :
بصحيحة السراد : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد ، أيسجد
عليه؟ فكتب إليه بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » [٢].
والمروي في قرب
الإسناد : عن الجصّ يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد؟
وليس المراد من
الاولى تطهر الجص المتنجس بالنار والماء حتى يرد أن النار لم تجعله رمادا ، والماء
أحيل إليه بمجرد ملاقاته له فلا يصلح للتطهير.
بل المراد أن
النار أحالت العذرة المختلطة معه إلى الرماد فطهرته ، والماء طهر ظاهر الجص
الملاقي لعذرة المحتملة لرطوبة بعض أجزائها ، فلا يلزم حمل التطهر على الحقيقي
والمجازي أو عموم المجاز.
وإحالة الماء إليه
غير ضائر ، لأنه أحيل بعد التطهر ، والمانع هو ما إذا كان قبله. مع أنها تدل على
المطلوب من باب الإشارة أيضا ، حيث لم يمنع من تجصيص المسجد به ، وحينئذ يمكن حمل
التطهير فيها على المعنى المجازي أعني التنظيف.
ولا يخفى أن
الاستدلال بهما إنّما يتمّ على ما هو متعارف بعض بلاد العرب ، من وضع الوقود على
الجصّ وإحراقه عليه ، وأما على ما هو متعارف أكثر بلاد