responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 326

نجسة ، لكنّا نحكم بطهارتها بعد صيرورتها دقيقا أو خبزا.

وقد ظهر مما ذكرنا أنّ المراد بالاستحالة هنا استحالة موضوع الحكم شرعا ، وتبدل حقيقة ما جعله الشارع مناطا للحكم وموضوعا له ، والمناط في تبدل الحقيقة هو تبدل الاسم عرفا.

ثمَّ إن للاستحالة أنواعا كلّها مشتركة في إيجابها لتطهّر الأعيان النجسة ذاتا ، للأصل ، وعمومات طهارة ما استحيل إليه ، وعدم دليل على نجاسته سوى الاستصحاب الذي لا يمكن التمسك به في المقام ، لتبدل الموضوع. والشك في التبدل كاللاتبدل ، للأصل والاستصحاب.

دون المتنجسات على الأقوى ، للاستصحاب ، وعدم تغير الموضوع كما أشرنا إليه ، وبينا تفصيله في موضعه من الأصول.

ومن لم يفرق بين الموضعين فقد بعد عن التحقيق ، وأبعد منه من أجرى الحكم في الثاني بمفهوم الموافقة.

فمن أنواعها : الاستحالة بالنار‌ ، وهي تطهر الأعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان والرماد والفحم على الأقوى والأشهر مطلقا في الأولين ، وعند المتأخرين خاصة في الأخير ، بل على الأول الإجماع في المنتهى والتذكرة [١] ، وعلى الثاني عن الخلاف [٢] ، وعليهما عن السرائر [٣].

ونسبة دعوى الإجماع إلى المعتبر خطأ [٤] ، لأنه ذكره في دواخن السراجين النجسة ، والمراد الأبخرة المتصاعدة عنها ، لأنه قال : لا يتوقّى الناس عنها [٥] ، وما أجمعوا على عدم التوقّي عنها هي الأبخرة ، مع أنّه قال في باب الأطعمة من‌


[١] المنتهى ١ : ١٨٠ ، التذكرة ١ : ٨.

[٢] الخلاف ١ : ٤٩٩.

[٣] السرائر ٣ : ١٢١.

[٤] كما نسبه في مفتاح الكرامة ١ : ١٨٦.

[٥] المعتبر ١ : ٤٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست