responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 320

المنتهى ، وصريح السرائر [١] ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد. أو يعمّ النجاسات كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة؟ كما في الشرائع [٢] ، والنافع [٣] ، والبيان [٤] ، بل نسب [٥] أيضا إلى الشهرة المتأخرة [٦].

الحق هو الأخير ، للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي [٧].

وردّ الاولى : بضعف الدلالة ، لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مرّ.

مضافا إلى أنّ تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إمّا للطهارة في الجميع ، أو العفو فيه ، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر. والثاني مدفوع : بصحيحة زرارة [٨]. والثالث : بعدم القائل ، فتعين الأول.

المسألة الثالثة : ما تطهّره الشمس من المواضع هو الأرض ، والحصر ، والبواري‌ ، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات القائمة ، وفاقا لصريح الشرائع ، والتذكرة ، والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى [٩] ، والإرشاد ، وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان [١٠] ، وفي اللوامع أنّه المشهور مطلقا ، وفي الحدائق بين المتأخرين [١١] ، لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالإجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهّر شي‌ء‌


[١] السرائر ١ : ١٨٢.

[٢] الشرائع ١ : ٥٥.

[٣] المختصر النافع : ١٩ ، وفي النسخ : « اللوامع » والظاهر أنه تصحيف « النافع ».

[٤] البيان : ٩٢.

[٥] كما نسبه في الحدائق ٥ : ٤٣٧.

[٦] وظاهر المعتبر والتحرير التردّد ( منه ره ) ، راجع المعتبر ١ : ٤٤٦ ، التحرير ١ : ٢٥.

[٧] المتقدمة في ص ٣١٤ وص ٣١٢.

[٨] المتقدمة ص ٣١٢.

[٩] الشرائع ١ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ٨ ، التحرير ١ : ٢٥ ، القواعد ١ : ٨ ، المنتهى ١ : ١٧٨.

[١٠] مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، جامع المقاصد ١ : ١٧٨ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ١٥ ، البيان : ٩٢.

[١١] الحدائق ٥ : ٤٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست