المنتهى ، وصريح
السرائر [١] ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد. أو يعمّ النجاسات
كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة؟ كما في الشرائع [٢] ، والنافع [٣] ، والبيان [٤] ، بل نسب [٥] أيضا إلى الشهرة
المتأخرة [٦].
الحق هو الأخير ،
للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي [٧].
وردّ الاولى :
بضعف الدلالة ، لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مرّ.
مضافا إلى أنّ
تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إمّا للطهارة في الجميع ، أو العفو فيه ، أو
الطهارة في البعض والعفو في آخر. والثاني مدفوع : بصحيحة زرارة [٨]. والثالث : بعدم
القائل ، فتعين الأول.
المسألة
الثالثة : ما تطهّره الشمس من المواضع هو الأرض ،
والحصر ، والبواري ، وكل ما لا ينقل
عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات القائمة ، وفاقا لصريح
الشرائع ، والتذكرة ، والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى [٩] ، والإرشاد ،
وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان [١٠] ، وفي اللوامع أنّه المشهور مطلقا ، وفي الحدائق بين
المتأخرين [١١] ، لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة
بالإجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهّر شيء