responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 319

والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا ، وهو خلاف المنطوق.

قلنا : نعم كذلك إن ابقى المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا ، أو يكون الموضع غير محل السجود.

واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال.

المسألة الثانية : ما تطهّره الشمس من النجاسات ـ حقيقة أو حكما ـ هل هو البول خاصة؟ كما عن المقنعة [١] ، وموضع من المبسوط [٢] ، والديلمي [٣] ، والراوندي [٤] ، وابن حمزة [٥] ، واستجوده في المنتهى [٦]. أو هو وشبهه؟ كما في الخلاف ، والتذكرة ، والقواعد ، والإرشاد ، والذكرى [٧] ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين [٨]. أو كل نجاسة مائعة؟ كما عن موضع آخر من المبسوط [٩] و [١٠] في‌


[١] المقنعة : ٧١.

[٢] المبسوط ١ : ٣٨.

[٣] المراسم : ٥٦.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٦١.

[٥] لم يصرّح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : ٧٩ وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث.

[٦] المنتهى ١ : ١٧٨.

[٧] الخلاف ١ : ٢١٨ ، التذكرة ١ : ٨ ، القواعد ١ : ٨ ، مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، الذكرى : ١٥.

[٨] نسبه إليهم في الذخيرة : ١٧٠.

[٩] المبسوط ١ : ٩٠.

[١٠] المظنون ان « الواو » من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى ١ : ١٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست