والشمس ، ويمكن أن
يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.
فإن قيل : فعلى
هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا ، وهو خلاف المنطوق.
قلنا : نعم كذلك
إن ابقى المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا ، أو يكون
الموضع غير محل السجود.
واحتمال تخصيصه
بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال.
المسألة
الثانية : ما تطهّره الشمس من النجاسات ـ حقيقة
أو حكما ـ هل هو البول خاصة؟ كما عن المقنعة [١] ، وموضع من المبسوط [٢] ، والديلمي [٣] ، والراوندي [٤] ، وابن حمزة [٥] ، واستجوده في المنتهى [٦]. أو هو وشبهه؟ كما في الخلاف ، والتذكرة ، والقواعد ،
والإرشاد ، والذكرى [٧] ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين [٨]. أو كل نجاسة
مائعة؟ كما عن موضع آخر من المبسوط [٩] و [١٠] في