المتأخرين [١] الميل إليه ، واستجوده في المعتبر [٢] ، وهو ظاهر المختصر النافع [٣] ، وتوقف في المدارك [٤].
لنا : صحيحة زرارة : عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي أصلّي فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر » [٥].
ورواية الحضرمي : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » [٦].
والرضوي : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل » [٧].
والخدشة في الثانية ـ بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد ، من التطهير بمطلق الإشراق ، الشامل لما قبل التجفيف ـ بشيوع التقييد [٨] مع الدليل مندفعة.
وفيها وفي الثالثة ـ بالضعف لو سلّم ـ بالشهرة منجبرة.
وفيهما وفي الأولى ـ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ـ بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهماالسلام مردودة.
مضافا إلى أنّ إرادة المعنى اللغوي ـ الذي هو عدم القذارة ـ في نفي النجاسة الشرعية كافية ، لكونها أعظم الأقذار وأشدّها.
ومع ذلك ، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة ـ وهي أنّه الذي لا
[١] المفاتيح ١ : ٨٠.
[٢] المعتبر ١ : ٤٤٦.
[٣] المختصر النافع : ١٩.
[٤] المدارك ٢ : ٣٦٦.
[٥] الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥.
[٧] فقه الرضا (ع) : ٣٠٣ ، المستدرك ٢ : ٥٧٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.
[٨] في « ح » : المقيّد.