responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 312

المتأخرين [١] الميل إليه ، واستجوده في المعتبر [٢] ، وهو ظاهر المختصر النافع [٣] ، وتوقف في المدارك [٤].

لنا : صحيحة زرارة : عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي أصلّي فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر » [٥].

ورواية الحضرمي : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » [٦].

والرضوي : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شي‌ء من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل » [٧].

والخدشة في الثانية ـ بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد ، من التطهير بمطلق الإشراق ، الشامل لما قبل التجفيف ـ بشيوع التقييد [٨] مع الدليل مندفعة.

وفيها وفي الثالثة ـ بالضعف لو سلّم ـ بالشهرة منجبرة.

وفيهما وفي الأولى ـ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ـ بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما‌السلام مردودة.

مضافا إلى أنّ إرادة المعنى اللغوي ـ الذي هو عدم القذارة ـ في نفي النجاسة الشرعية كافية ، لكونها أعظم الأقذار وأشدّها.

ومع ذلك ، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة ـ وهي أنّه الذي لا‌


[١] المفاتيح ١ : ٨٠.

[٢] المعتبر ١ : ٤٤٦.

[٣] المختصر النافع : ١٩.

[٤] المدارك ٢ : ٣٦٦.

[٥] الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥.

[٧] فقه الرضا (ع) : ٣٠٣ ، المستدرك ٢ : ٥٧٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.

[٨] في « ح » : المقيّد.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست