responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 311

الفصل الثاني : في الشمس‌

وهي وإن كانت من المطهّرات عند جمهور أصحابنا ، إلاّ أنّهم اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع :

الأول : في الطهارة الحاصلة منها ، هل هي حقيقية أو حكمية؟

الثاني : فيما يطهر منها.

الثالث : فيما تطهّره.

ونذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : اختلفوا في أنّ ما جففته الشمس هل هو طاهر حقيقة‌ ، أو في حكمه في جواز الاستعمال والسجود عليها مع اليبوسة؟

فالحق الموافق لمذهب الشيخين [١] ، والحلّي [٢] ، والمحقق في الشرائع [٣] ، والفاضل في جملة من كتبه [٤] ، ومعظم المتأخّرين [٥] ، بل هو الأشهر كما نصّ عليه جماعة [٦] ، بل عليه الإجماع في ظاهر السرائر [٧] كالمحكي عن الخلاف [٨] : الأول.

وعن الراوندي [٩] وابن حمزة [١٠] : الثاني. ويظهر من الإسكافي [١١] كبعض‌


[١] المفيد في المقنعة : ٧١ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٣٨ ، والخلاف ١ : ٢١٨.

[٢] السرائر ١ : ١٨٢.

[٣] الشرائع ١ : ٥٥.

[٤] كالمختلف : ٦١ ، والمنتهى ١ : ١٧٧ ، والتذكرة ١ : ٨.

[٥] كما في التنقيح ١ : ١٥٥ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٨ ، والبحار ٧٧ : ١٥١.

[٦] منهم صاحب المفاتيح ١ : ٧٩ ، والحدائق ٥ : ٤٣٦ ، والرياض ١ : ٩٤.

[٧] السرائر ١ : ١٨٢.

[٨] الخلاف ١ : ٢١٨ ـ ٤٩٥.

[٩] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٤٦.

[١٠] الوسيلة : ٧٩.

[١١] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست