responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 31

الفصل الرابع : في ماء الحمّام‌

والمراد به هنا ما في حياضه الصغار الذي لم يبلغ كرّا ، فإنّ أمر ما بلغه ظاهر.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : ماء [١] الحياض إما يكون مع المادة ، أو بدونها. والثاني في الانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعا ، لاختصاص أدلة عدم انفعاله بذي المادة بحكم التعارف.

والأول إن بلغت مادته وحدها كرا ، فلا ينفعل على المشهور ، بل بلا خلاف يحضرني الآن ، والأخبار الآتية تدل عليه ، وإلاّ فكذلك أيضا ، سواء بلغ مجموع المادة والحوض كرا أولا ، وسواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار أو غيره ، على الأقوى ، وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية ، والحلّي ، والمعتبر ، والنافع ، والشرائع [٢] ، ومال إليه طائفة من المتأخرين [٣] ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر [٤] ، للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء [٥].

ورواية ابن الفضيل [٦] المتقدمة في الجاري.


[١] في « ح » و « ق » : ما في.

[٢] النهاية : ٥ ، السرائر ١ : ٩٠ ، المعتبر ١ : ٤٢ ، النافع : ٢ ، الشرائع ١ : ١٢.

[٣] منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : ١١٥ ، والمحدث الكاشاني في الوافي ٤ : ٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٢٠.

[٤] لم نجد هذه النسبة. والموجود في كلام المسالك ١ : ٣ والحبل المتين نسبت الاشتراط إلى الأكثر فلاحظ.

[٥] الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١.

[٦] كذا في النسخ وهو غير صحيح فإنه لم تتقدم في الماء الجاري رواية بهذا العنوان نعم تقدمت رواية الفضيل. وقد ناقش المصنف في دلالتها مضافا إلى كونها أجنبيّة عن ماء الحمام والتي يناسب الاستدلال بها هي رواية حنان المتقدمة في ذاك البحث فراجع ص ٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست