responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 30

لو انحصر فيه لصار نجسا ، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغيّر ، وقد عرفت فساده.

المسألة الرابعة : إذا انقطع تقاطره ، فإن لم يبق جريانه على الأرض ، فكالواقف‌

إجماعا.

وإن كان جاريا بعد ، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب : عدم تنجّسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة ، مع أنّه أيضا لا ينجس ، فيشمله ما دل عليه أيضا.

وهو الظاهر من المنتهى ، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض ، قال : أمّا إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثمَّ لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلة التي هي الجريان. انتهى [١].

وهو جيّد جدّا.


[١] المنتهى ١ : ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست