إطلاق مرسلة
الكاهلي وصحيحة البقباق [١] على ما في كتب الحديث خاليا عن المعارض.
وكالثوب في
البواقي ، فيسقط في الجاري ، للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر.
وتعارضها في الخمر
مع إحدى الموثّقتين [٢] بالعموم من وجه غير ضائر ، لإيجابه الرجوع إلى إطلاق الأخرى
، دون الكثير ، لاستصحاب النجاسة ، وإطلاق دليل التعدّد.
وعدم الفصل بينه
وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت.
المسألة
الرابعة عشرة : المعتبر فيما يعتبر
فيه التعدّد الحسي ، بأن يغسل ويقطع
فيغسل ثانيا ، للاقتصار على موضع اليقين ، ولأنّ المتبادر من المرّتين ما حصل
بينهما فصل وانقطاع ، فلا يصدقان بدونهما ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وفي المدارك :
أنّه ظاهر عبارات الأصحاب [٣] ، وعن جماعة منهم : الشهيد الثاني : التصريح به [٤].
خلافا للذكرى ،
فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل [٥] ، ونسبه في المعالم إلى جماعة [٦] ، للزيادة
المتقدّمة في خبر ابن أبي العلاء [٧]. وقد عرفت ما فيها.
وللمدارك : فقال
بإمكان الاكتفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا
يعتبر تعدّد العصر فيه ، لدلالة فحوى كفاية الحسي عليه ، إذ وجود الماء لا يكون
أضعف حكما من عدمه [٨].