responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 307

إطلاق مرسلة الكاهلي وصحيحة البقباق [١] على ما في كتب الحديث خاليا عن المعارض.

وكالثوب في البواقي ، فيسقط في الجاري ، للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر.

وتعارضها في الخمر مع إحدى الموثّقتين [٢] بالعموم من وجه غير ضائر ، لإيجابه الرجوع إلى إطلاق الأخرى ، دون الكثير ، لاستصحاب النجاسة ، وإطلاق دليل التعدّد.

وعدم الفصل بينه وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت.

المسألة الرابعة عشرة : المعتبر فيما يعتبر فيه التعدّد الحسي‌ ، بأن يغسل ويقطع فيغسل ثانيا ، للاقتصار على موضع اليقين ، ولأنّ المتبادر من المرّتين ما حصل بينهما فصل وانقطاع ، فلا يصدقان بدونهما ، وفاقا لظاهر الأكثر ، وفي المدارك : أنّه ظاهر عبارات الأصحاب [٣] ، وعن جماعة منهم : الشهيد الثاني : التصريح به [٤].

خلافا للذكرى ، فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل [٥] ، ونسبه في المعالم إلى جماعة [٦] ، للزيادة المتقدّمة في خبر ابن أبي العلاء [٧]. وقد عرفت ما فيها.

وللمدارك : فقال بإمكان الاكتفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدّد العصر فيه ، لدلالة فحوى كفاية الحسي عليه ، إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكما من عدمه [٨].


[١] المتقدمتين ص ٢٥٩ ، ٢٩٤.

[٢] المتقدمتين ص ٢٨٩.

[٣] المدارك ٢ : ٣٣٩.

[٤] حكى عنهم وعن الشهيد الثاني في الحدائق ٥ : ٣٦١.

[٥] الذكرى : ١٥.

[٦] المعالم : ٣٢٢.

[٧] ص ٢٦٧.

[٨] المدارك ٢ : ٣٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست