responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 306

في القليل ، إذ لا صبّ في غيره إلاّ بعد إفراز القليل منه.

وأمّا الثاني : فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدّمة ، الشاملة بإطلاقها للغسل في كلّ من الثلاثة ، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدّمين [١] وبقي الباقي.

ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة.

وهذا هو المتعمد عندي ، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت.

احتجّ الأوّلون : بالأصل ، وإطلاقات الغسل.

والأوّل ـ مع معارضة الاستصحاب ـ مدفوع : بما مرّ ، كما أنّ الثاني مقيّد به.

وقد يستدلّ أيضا ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر.

وأما الثاني [ فليس ] [٢] حكمه بالتعدّد في الكثير مطلقا ، لعدم قوله بالتعدد في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية [٣] ، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحدا بالإجماع المركّب ، أو مفهوم الموافقة ، وضعفهما ظاهر.

ولا وجه ظاهر للثالث إلاّ استصحاب النجاسة ، المندفع بما مر.

وأمّا الرابع : فنظره في الثوب إلى الصحيحة ، وهو صحيح ، وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدّد فيه ، وهو لما ذكرنا ضعيف.

هذا في الثوب والبدن ، وأمّا الإناء فكالبدن في ولوغ الكلب ، فيسقط التعدد في غير القليل ، لضعف روايات التعدد فيه ، وعدم الجابر في المورد ، فيبقى‌


[١] تقدم ذكرهما ص ٢٨٤ رقم ١ ، ٥.

[٢] في جميع النسخ : فلعلّ ، بدّلناه لاستقامة المعنى.

[٣] الفقيه ١ : ٤٠ ، الهداية : ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست