في القليل ، إذ لا
صبّ في غيره إلاّ بعد إفراز القليل منه.
وأمّا الثاني :
فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدّمة ، الشاملة بإطلاقها
للغسل في كلّ من الثلاثة ، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدّمين [١] وبقي الباقي.
ودعوى ظهور
المستفيضة في القليل ممنوعة.
وهذا هو المتعمد
عندي ، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت.
احتجّ الأوّلون :
بالأصل ، وإطلاقات الغسل.
والأوّل ـ مع
معارضة الاستصحاب ـ مدفوع : بما مرّ ، كما أنّ الثاني مقيّد به.
وقد يستدلّ أيضا
ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر.
وأما الثاني [
فليس ] [٢] حكمه بالتعدّد في الكثير مطلقا ، لعدم قوله بالتعدد في غير
الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية [٣] ، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحدا
بالإجماع المركّب ، أو مفهوم الموافقة ، وضعفهما ظاهر.
ولا وجه ظاهر
للثالث إلاّ استصحاب النجاسة ، المندفع بما مر.
وأمّا الرابع :
فنظره في الثوب إلى الصحيحة ، وهو صحيح ، وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدّد فيه ،
وهو لما ذكرنا ضعيف.
هذا في الثوب
والبدن ، وأمّا الإناء فكالبدن في ولوغ الكلب ، فيسقط التعدد في غير القليل ، لضعف
روايات التعدد فيه ، وعدم الجابر في المورد ، فيبقى