ولا ريب في ضعفه.
وجعله في الوسيلة رواية [٢] لا يفيد ، إذ غايته أنّه رواية مرسلة شاذّة غير صالحة
لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم.
فروع :
أ
: في وجوب مزج التراب بالماء ، أو وجوب عدمه إلاّ مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ،
أو عدم وجوب شيء منهما أقوال.
الأول : عن
الراوندي [٣] والحلي [٤] ، وجعله في المنتهى قويّا [٥] ، تحصيلا لحقيقة
الغسل ، كما صرّح به الحلي [٦] ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات (
إليها ) [٧] ، كما قيل [٨] ، حيث إنّ الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.