responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 296

نعم ، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب [١].

ولا ريب في ضعفه. وجعله في الوسيلة رواية [٢] لا يفيد ، إذ غايته أنّه رواية مرسلة شاذّة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم.

فروع :

أ : في وجوب مزج التراب بالماء‌ ، أو وجوب عدمه إلاّ مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ، أو عدم وجوب شي‌ء منهما أقوال.

الأول : عن الراوندي [٣] والحلي [٤] ، وجعله في المنتهى قويّا [٥] ، تحصيلا لحقيقة الغسل ، كما صرّح به الحلي [٦] ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات ( إليها ) [٧] ، كما قيل [٨] ، حيث إنّ الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.

والثاني : للعاملي [٩] ، تحصيلا لحقيقة التراب.

والثالث : عن المختلف ، والذكرى ، والدروس ، والبيان [١٠] ، لإطلاق النص ، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى ، فلا ترجيح.

ونحن نضعّف الأول : بأنّ تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، لعدم صدقه‌


[١] المقنعة ٦٨.

[٢] الوسيلة : ٨٠.

[٣] نقله عنه في الذكرى : ١٥.

[٤] السرائر ١ : ٩١.

[٥] المنتهى ١ : ١٨٨.

[٦] السرائر ١ : ٩١.

[٧] لا توجد في « ق ».

[٨] الروض : ١٧٢ ـ ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدريس. وكذلك في المدارك ٢ : ٣٩٢ ، والحدائق ٥ : ٤٧٩.

[٩] الروض : ١٧٣.

[١٠] المختلف : ٦٣ ، الذكرى : ١٥ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست