responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 295

أنّ احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أنّ الشيخ في التهذيب استدلّ به على المرتين [١].

وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع [٢] ، للعامي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أوّلهن بالتراب » [٣] وموثّقة عمار المتقدمة [٤].

وهما بمخالفتهما للعمل عن حيّز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر ، والثاني دلالة ، لكونه خبرا.

ويجب أن يكون اولى الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ، والقاضي [٥] ، وبني حمزة وإدريس وزهرة [٦] ، والفاضلين [٧] ، وجلّ المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرّح به غير واحد [٨] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٩] لصحيحة البقباق على جميع النسخ.

ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين [١٠] ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا ، كالانتصار ، والجمل ، والخلاف [١١].


[١] التهذيب ١ : ٢٢٥.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٥٨.

[٣] سنن البيهقي ١ : ٢٤١.

[٤] ص ٢٩٢.

[٥] النهاية : ٥٣ ، المراسم : ٣٦ ، المهذب ١ : ٢٨.

[٦] الوسيلة : ٨٠ ، السرائر ١ : ٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.

[٧] المحقق في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والشرائع ١ : ٥٦ ، والمختصر النافع : ٢٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٨٧ ، والتذكرة ١ : ٩ ، والقواعد ١ : ٩.

[٨] المعتبر ١ : ٤٥٨ ، التنقيح ١ : ١٥٧ ، المدارك ٢ : ٣٩٠.

[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.

[١٠] المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨ ، ونقله في المنتهى ١ : ١٨٨ عن والد الصدوق.

[١١] الانتصار : ٩ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٣ ، الخلاف ١ : ١٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست