أنّ احتمال الحذف
أظهر ، سيما مع أنّ الشيخ في التهذيب استدلّ به على المرتين [١].
وخلافا للمحكي عن
الإسكافي فأوجب السبع [٢] ، للعامي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ،
أوّلهن بالتراب » [٣] وموثّقة عمار المتقدمة [٤].
وهما بمخالفتهما
للعمل عن حيّز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر ، والثاني
دلالة ، لكونه خبرا.
ويجب أن يكون اولى
الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ، والقاضي [٥] ، وبني حمزة
وإدريس وزهرة [٦] ، والفاضلين [٧] ، وجلّ المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرّح به غير
واحد [٨] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٩] لصحيحة البقباق على جميع النسخ.
ولا يعارضها إطلاق
الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب
، كما في كلام الصدوقين [١٠] ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في
الذكر أيضا ، كالانتصار ، والجمل ، والخلاف [١١].