responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 294

والذكرى [١] ، وعن الغنية [٢] ، إلاّ أنّ الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.

أحد الأولين : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات » [٣].

وكذا الآخر إلاّ أنّ فيه : « فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا » [٤] وظاهره أنّ الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الإجماع ، كما صرح به في المنتهى [٥].

وأحد الثانيين : الرضوي : « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ومرتين بالماء » [٦].

[ والآخر ] [٧] رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف ـ على النخسة التي رأيتها ـ وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرتين » [٨].

واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة [٩] في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعلّه أخذه من الأصول الموجودة عنده.

ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصبّ أيضا ، فإنّ ما في كتب الحديث متضمّن له أيضا ، مع‌


[١] الانتصار : ٩ ، المنتهى ١ : ١٨٧ ، الذكرى : ١٥.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.

[٣] سنن الدار قطني ١ : ٦٦.

[٤] سنن الدار قطني ١ : ٦٥.

[٥] المنتهى ١ : ١٨٨.

[٦] فقه الرضا (ع) : ٩٣ ، وزاد في آخره : ثمَّ يجفف ، المستدرك ٢ : ٦٠٢ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.

[٧] ما بين المعقوفين أضفناه لانسجام العبارة.

[٨] المعتبر ١ : ٤٥٨ ، المنتهى ١ : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ١٧٤ ، الروض : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٩٠.

[٩] انظر الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست