والذكرى [١] ، وعن الغنية [٢] ، إلاّ أنّ
الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى
العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.
أحد الأولين : «
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات » [٣].
وكذا الآخر إلاّ
أنّ فيه : « فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا » [٤] وظاهره أنّ الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الإجماع ، كما
صرح به في المنتهى [٥].
وأحد الثانيين :
الرضوي : « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات
، مرّة بالتراب ومرتين بالماء » [٦].
[ والآخر ] [٧] رواية البقباق
المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف ـ على النخسة التي رأيتها ـ وغيرها
من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب
أول مرة ثمَّ بالماء مرتين » [٨].
واختلاف الحديث مع
ما في كتب الحديث المشهورة [٩] في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعلّه أخذه
من الأصول الموجودة عنده.
ولا يعارضه الحذف
في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصبّ أيضا ،
فإنّ ما في كتب الحديث متضمّن له أيضا ، مع