responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 271

نفسه ، وأما على ما ذكرنا من أنّها لانجباره بالشهرة ، فيقتصر في الاستناد إليه بما اشتهر وهو أصل العصر ، وأما تأخيره فلا.

وعلى هذا مع ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على عصره ، فالمتّجه كفاية عصرة واحدة مخيرا بين توسيطها بينهما ، وتأخيرها عنهما [١].

ب : لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين‌ ، وفاقا للمعتبر والمنتهى [٢] وأكثر الثالثة [٣] ، للأصل ، وإطلاقات التطهير والغسل.

ودعوى دخوله فيهما ضعيفة.

وخلافا للفاضل في نهاية الاحكام والتحرير [٤] ، للاستظهار ، وموثّقة عمار : عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » [٥].

والأول لا يصلح لإثبات الوجوب ، والثاني ـ لاختصاصه بالخمر وعدم ثبوت الإجماع المركب ـ أخص من المطلوب ، ولعلّه لعدم العلم بزوال العين في الخمر ، لما لها من شدة اللصوق بمحلها [٦].

ج : لا عصر فيما يعسر عصره من البسط ، والفراش ، والوسائد ، ونحوها ، للأصل ، واختصاص الخبر المذكور بالثوب ، بل إن تنجّس [٧] ظاهره من غير نفوذ‌


[١] ويرد على مبنى القول الثاني أيضا أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية ( منه ره ).

[٢] المعتبر ١ : ٤٣٥ ، المنتهى ١ : ١٧٦.

[٣] منهم صاحبا المدارك ٢ : ٣٢٩ والحدائق ٥ : ٣٦٩.

[٤] نهاية الأحكام ١ : ٢٧٨ ، التحرير ١ : ٢٤.

[٥] الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.

[٦] وقد يرد الموثقة أيضا بأنها معارضة مع ما رواه هذا الراوي أيضا من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية عن الدلك ( منه ره ).

[٧] في « ح » : يتنجّس

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست