نفسه ، وأما على
ما ذكرنا من أنّها لانجباره بالشهرة ، فيقتصر في الاستناد إليه بما اشتهر وهو أصل
العصر ، وأما تأخيره فلا.
وعلى هذا مع
ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على عصره ، فالمتّجه كفاية عصرة
واحدة مخيرا بين توسيطها بينهما ، وتأخيرها عنهما [١].
ب
: لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من
الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين ، وفاقا للمعتبر والمنتهى [٢] وأكثر الثالثة [٣] ، للأصل ،
وإطلاقات التطهير والغسل.
ودعوى دخوله فيهما
ضعيفة.
وخلافا للفاضل في
نهاية الاحكام والتحرير [٤] ، للاستظهار ، وموثّقة عمار : عن القدح الذي يشرب فيه
الخمر : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » [٥].
والأول لا يصلح
لإثبات الوجوب ، والثاني ـ لاختصاصه بالخمر وعدم ثبوت الإجماع المركب ـ أخص من
المطلوب ، ولعلّه لعدم العلم بزوال العين في الخمر ، لما لها من شدة اللصوق بمحلها
[٦].
ج
: لا عصر فيما يعسر عصره من البسط ،
والفراش ، والوسائد ، ونحوها ، للأصل ، واختصاص الخبر المذكور بالثوب ، بل إن تنجّس [٧] ظاهره من غير
نفوذ
[١] ويرد على مبنى
القول الثاني أيضا أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية ( منه
ره ).