وخلافا لظاهر
الصدوقين [١] ، والشرائع ، والإرشاد [٢] ، إمّا لإطلاق الراكد في الخبر ، ويدفع : بما مرّ من الضعف
الذي في المقام غير منجبر. أو لأحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها ، وقد
عرفت ضعفه.
ولا يمكن
الاستدلال للتعدّد في الكثير : بصحيحة ابن مسلم الآتية [٣] الآمرة بغسل
الثوب في المركن مرتين ، بتقريب : أنّ المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل محل ماء
راكد وإن كان كثيرا ، ولا يضر تفسيره بالإجّانة ، لأنه إن سلّمنا ثبوته فهو معنى
طار يقتضي الأصل تأخّره.
لأنّا لو سلّمنا
عموم معناه اللغوي ، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء وغيره
، بل هو مجاز ، وإذا فتح باب التجوّز فهو غير منحصر بالمعنى العام ، فلعلّه
الإجّانة.
فروع :
أ
: الواجب فيما يجب غسله مرتين : عصران ، بعد كل غسل عصر عند المحقق [٤] ، وعصر بين
الغسلتين عند اللمعة [٥] ، وبعدهما عند الصدوقين [٦] وطائفة من الطبقة
الثالثة [٧].
ولعل الأول ناظر
إلى اعتبار العصر في الغسل ، والثاني أنّه لإخراج النجاسة الراسخة ، والثالث إلى
كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقا ، فلا فائدة في العصر الأول ، أو إلى دلالة الرضوي
[٨] عليه ، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في
[١] الفقيه ١ : ٤٠ ،
ونقله في الهداية : ١٤ عن رسالة والده.