responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 270

وخلافا لظاهر الصدوقين [١] ، والشرائع ، والإرشاد [٢] ، إمّا لإطلاق الراكد في الخبر ، ويدفع : بما مرّ من الضعف الذي في المقام غير منجبر. أو لأحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها ، وقد عرفت ضعفه.

ولا يمكن الاستدلال للتعدّد في الكثير : بصحيحة ابن مسلم الآتية [٣] الآمرة بغسل الثوب في المركن مرتين ، بتقريب : أنّ المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل محل ماء راكد وإن كان كثيرا ، ولا يضر تفسيره بالإجّانة ، لأنه إن سلّمنا ثبوته فهو معنى طار يقتضي الأصل تأخّره.

لأنّا لو سلّمنا عموم معناه اللغوي ، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء وغيره ، بل هو مجاز ، وإذا فتح باب التجوّز فهو غير منحصر بالمعنى العام ، فلعلّه الإجّانة.

فروع :

أ : الواجب فيما يجب غسله مرتين : عصران‌ ، بعد كل غسل عصر عند المحقق [٤] ، وعصر بين الغسلتين عند اللمعة [٥] ، وبعدهما عند الصدوقين [٦] وطائفة من الطبقة الثالثة [٧].

ولعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر في الغسل ، والثاني أنّه لإخراج النجاسة الراسخة ، والثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقا ، فلا فائدة في العصر الأول ، أو إلى دلالة الرضوي [٨] عليه ، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في‌


[١] الفقيه ١ : ٤٠ ، ونقله في الهداية : ١٤ عن رسالة والده.

[٢] الشرائع ١ : ٥٤ ، مجمع الفائدة ١ : ٣٣٣.

[٣] في ص ٢٧٤.

[٤] المعتبر ١ : ٤٣٥.

[٥] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦١.

[٦] تقدم ذكرهما في نفس الصفحة رقم ١.

[٧] المدارك ٢ : ٣٢٨ ، الحدائق ٥ : ٣٦٨.

[٨] تقدم ص ٢٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست