وكثيرها ، سوى
الدم في الصلاة ـ كما يأتي ـ إجماعا ، إلاّ من الإسكافي [١] : فما دون الدرهم
من غير دم الحيض والمني على المعروف منه وإن كان ظاهر كلامه يعطي عدم نجاسته.
ويدفعه : إطلاق
الأدلة ، كما يدفع ما حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب ، من نفي البأس عمّا يترشّح
على الثوب والبدن من النجاسات مطلقا مثل رؤوس الابر ، أو مقيدا بالبول خاصة عند
الاستنجاء [٢] ، كما عن الميافارقيات [٣].
المسألة
الثالثة : كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن
كانا يابسين ، للأصل ، والموثقة : « كل [ شيء ] يابس زكي » [٤].
والمروي في قرب
الإسناد : عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فيصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن
يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟قال : « إذا كان يابسا فلا بأس » [٥].
وفي كتاب المسائل
: عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح ، فتسفي عليه من العذرة ، فيصيب
ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسل؟ قال : « نعم ينفضه ويصلي ، فلا بأس » [٦] وغير ذلك.
بل عليه الإجماع
في غير الميتة.
وإن كان أحدهما
رطبا بالرطوبة المتعدية إلى الملاقي ـ ولو باعتبار شدة