responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 240

وكثيرها ، سوى الدم في الصلاة ـ كما يأتي ـ إجماعا ، إلاّ من الإسكافي [١] : فما دون الدرهم من غير دم الحيض والمني على المعروف منه وإن كان ظاهر كلامه يعطي عدم نجاسته.

ويدفعه : إطلاق الأدلة ، كما يدفع ما حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب ، من نفي البأس عمّا يترشّح على الثوب والبدن من النجاسات مطلقا مثل رؤوس الابر ، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء [٢] ، كما عن الميافارقيات [٣].

المسألة الثالثة : كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين‌ ، للأصل ، والموثقة : « كل [ شي‌ء ] يابس زكي » [٤].

والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فيصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟قال : « إذا كان يابسا فلا بأس » [٥].

وفي كتاب المسائل : عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح ، فتسفي عليه من العذرة ، فيصيب ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسل؟ قال : « نعم ينفضه ويصلي ، فلا بأس » [٦] وغير ذلك.

بل عليه الإجماع في غير الميتة.

وإن كان أحدهما رطبا بالرطوبة المتعدية إلى الملاقي ـ ولو باعتبار شدة‌


[١] نقل عنه في المختلف : ٥٩.

[٢] السرائر ١ : ١٨٠.

[٣] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : ٢٨٨.

[٤] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥.

[٥] قرب الاسناد : ٢٠٤ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٨.

[٦] مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ ـ ٢١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست