وجوب الإزالة
المستلزم للنهي عن غيرها ، وبين دليل تلك العبادة بالعموم من وجه ، ولو فقد المرجّح
يحكم بالتخيير المستلزم للصحّة.
نعم لو ثبت
الإجماع على الفورية مطلقا ، لبطلت العبادة على القول بالاقتضاء المتقدم ، ولكن من
أين يثبت ذلك؟! نعم لو ارتكب مباحا ، يكون عليه حراما.
وظهر مما ذكرنا ما
في كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين ، حيث اختلفوا ـ بعد حكمهم بوجوب الإزالة ـ في
بطلان العبادة الموسّعة المزاحمة للإزالة وصحتها.
ويظهر من الأكثر [١] الأول ولو وقعت
العبادة خارج المسجد. وصرّح جماعة [٢] بالثاني ، وبنوا ذلك على أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي
عن ضده الخاص أم لا؟ فمن اختار الأول قال بالبطلان ، ومن قال بالثاني قال بالصحة.
ب
: هل يلحق بالمسجد
قبور الحجج أم لا؟
ظاهر جماعة [٣] الأول ، بل
ألحقوا به ضرائحهم ، بل داخل قبابهم المقدسة [٤] ، وقد يتعدّى إلى قبور أولادهم الأطهار ، بل العلماء
الأبرار ، بل الكمّل من الأخيار.
ولا دليل عليه سوى
مظنة الإجماع ، وتعظيم شعائر الله. وشيء منهما لا يتم ، لعدم ثبوت الإجماع ، وعدم
وجوب جميع أفراد تعظيمها.
ج
: لا فرق في وجوب
الإزالة عمّا تجب عنه الإزالة بين قليل النجاسات
[١] لم يثبت بل يظهر
من المدارك ٢ : ٣٠٧ عكسه فإنه نسب إلى الأكثر القول بعدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي
عن ضده الخاص. نعم قال بالبطلان جمع منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ :
٣٢٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٥٧.