وألحقه بعض
المتأخرين من المحدثين ([٥]) بالنابع ، فلا ينجس إلا بالتغيّر ، ونقله في الحدائق [٦] عن المعالم ،
وجعل هو المسألة محل إشكال ، والأصل يعاضده ، وعمومات الطهارة المتقدمة [٧] بأسرها تشمله.
وتخصيص أخبار
الجاري منها [٨] بالنابع لا شاهد له ، وتبادره منه ـ لو سلم ـ عرف طار ،
فالأصل تأخره.
وخروجه عنها
بعمومات النجاسة غير ثابت ، لتعارضها مع الاولى بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل
الطهارة.
مضافا إلى ترجح
عمومات الطهارة بأخبار أخر ، كصحيحة حنّان : إنّي أدخل الحمام في السحر ، وفيه
الجنب وغير ذلك ، وأقوم فاغتسل فينضح علىّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : « أليس هو
جار؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » [٩].