responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 24

الطهارة بغير القليل الراكد [١] ، واختصاصها بغير المتغير ، واختصاص الموثقتين [٢] من أخبار النجاسة بغير الكر ، كل ذلك بقرينة الإجماع والأخبار ، وكون غير الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.

فإن رجحنا الأولى بالأصل ، والاستصحاب ، والشهرة ، والأكثرية ، والإجماعات المنقولة ، وإلا فيكون المرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع الطهارة.

المسألة الثانية : ظاهر الأكثر بل صريحهم إلحاق الجاري لا عن نبع بالواقف‌

، وعليه الإجماع في شرح القواعد [٣] وغيره [٤].

وألحقه بعض المتأخرين من المحدثين ([٥]) بالنابع ، فلا ينجس إلا بالتغيّر ، ونقله في الحدائق [٦] عن المعالم ، وجعل هو المسألة محل إشكال ، والأصل يعاضده ، وعمومات الطهارة المتقدمة [٧] بأسرها تشمله.

وتخصيص أخبار الجاري منها [٨] بالنابع لا شاهد له ، وتبادره منه ـ لو سلم ـ عرف طار ، فالأصل تأخره.

وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت ، لتعارضها مع الاولى بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة.

مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار أخر ، كصحيحة حنّان : إنّي أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فاغتسل فينضح علىّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : « أليس هو جار؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » [٩].


[١] انظر الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.

[٢] موثقتا الساباطي تقدمتا ص ٢٣ رقم ١ ـ ٢.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١١٠.

[٤] المدارك ١ : ٢٨.

[٥] الظاهر أنّه المحدث الأمين الأسترابادي في حاشية المدارك على ما حكى عنه في الحدائق ١ : ٣٣٢.

[٦] الحدائق ١ : ٣٣٢.

[٧] و [٨] المتقدمة ص ١٩ ـ ٢٠.

[٩] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨ : وفي التهذيب أسقط حنّان.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست