وصحيحة ابن عمار :
« إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [٣].
ورواية علي : عن
الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال
: « لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا » [٤] ، وغير ذلك من المستفيضة الآتية.
ومنع عموم الماء
في الصحيحة ، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له ، أو لأنّ عمومه في المفهوم غير
معلوم ، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس ، حيث إنّ لفظ
شيء في المفهوم مثبت فلا يعمّ ، فيحمل على المغير ، ضعيف :
أما الأول فلثبوت
عموم المفرد المعرّف في موضعه ، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة
أيضا. ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق ، ضرورة اتحادهما
في الموضوع والمحمول.
وأما الثاني فلأنّ
الشيء في المنطوق مخصوص بغير المغير ، للإجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في
المفهوم ، لما مر.
وعدم عمومه حينئذ
غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
والجواب : أنّ بعد
ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من الروايات
[١] الكافي ٣ : ٩
الطهارة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٠ ـ
١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب
الأسآر ب ٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ١ : ٤٠
ـ ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ٢ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ٤١٩
ـ ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٩ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.