responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 23

تشرب » [١] وقريبة منها الأخرى [٢]

وصحيحة ابن عمار : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » [٣].

ورواية علي : عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا » [٤] ، وغير ذلك من المستفيضة الآتية.

ومنع عموم الماء في الصحيحة ، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له ، أو لأنّ عمومه في المفهوم غير معلوم ، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس ، حيث إنّ لفظ شي‌ء في المفهوم مثبت فلا يعمّ ، فيحمل على المغير ، ضعيف :

أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرّف في موضعه ، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا. ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق ، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول.

وأما الثاني فلأنّ الشي‌ء في المنطوق مخصوص بغير المغير ، للإجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في المفهوم ، لما مر.

وعدم عمومه حينئذ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.

والجواب : أنّ بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من الروايات‌


[١] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ١٠ ـ ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.

[٣] التهذيب ١ : ٤٠ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ٢ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٩ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست