والتحرير ،
والقواعد ، والدروس ، والبيان [١] في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين [٢] في الثاني. وقد
يستدل لهم بما ضعفه ظاهر.
فروع
:
أ
: لو ألجأت ضرورة
التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ، وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما
أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب التطهير [٣] لمشروطه ما لم
يلزمه الحرج ، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا. وعدم وجوبه حال التقية لا
يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية ، لا عدم وجوب غسل ما
لاقى حال التقية. وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعدم عدم الفصل بينها ،
غير ضائر. واستصحاب العفو غير نافع ، لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر.
ب
: ما لا تحله
الحياة من الكافر نجس على المشهور. ونسب الخلاف فيه إلى السيد ، وكلامه في
الناصريات [٤] بالكلبين مخصوص. وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين [٥] ، ويظهر من
المعالم الميل إلى طهارته من الكافر [٦] ، واستحسنه في المدارك [٧].
وهو في موقعه ،
لعدم الدليل على النجاسة. والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على
نجاسة كل جزء منه.
ج
: ظاهر الأكثر
تبعية ولد الكافر لهما [٨] ، لأنه متفرع من نجسين فله