responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 208

والتحرير ، والقواعد ، والدروس ، والبيان [١] في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين [٢] في الثاني. وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر.

فروع :

أ : لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ، وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب التطهير [٣] لمشروطه ما لم يلزمه الحرج ، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا. وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية ، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية. وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعدم عدم الفصل بينها ، غير ضائر. واستصحاب العفو غير نافع ، لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر.

ب : ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور. ونسب الخلاف فيه إلى السيد ، وكلامه في الناصريات [٤] بالكلبين مخصوص. وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين [٥] ، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر [٦] ، واستحسنه في المدارك [٧].

وهو في موقعه ، لعدم الدليل على النجاسة. والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه.

ج : ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما [٨] ، لأنه متفرع من نجسين فله‌


[١] المنتهى ١ : ١٦٨ ، التحرير ١ : ٢٤ ، القواعد ١ : ٧ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، البيان : ٩١.

[٢] الشهيد الثاني في الروض : ١٦٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٦٤.

[٣] في « ه‌ » : التطهر.

[٤] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢.

[٥] الموجود في البحار ٧٧ : ١٢٠ ، و ٦٣ : ٥٥ خلافه ، كما مرّ في ص ١٨٨ رقم (٢).

[٦] المعالم : ٢٦١.

[٧] المدارك : ٢ : ٢٧٦.

[٨] كما في التذكرة ١ : ٨ ، الذكرى : ١٤ ، الحدائق ٥ : ٢٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست