ويردّ الأول أولا
: بمنع كفرهم ، وإنكار الضروري إنما يوجبه لو وصل عند المنكر حد الضرورة ، وأنكره
إنكارا لصاحب الدين ، أو عنادا أو استخفافا أو تشهّيا ، وكون جميع المخالفين كذلك
ممنوع ، والأخبار بمثلها معارضة :
ففي رواية سفيان
بن السمط : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ
محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر
رمضان. فهذا الإسلام.
وقال : الإيمان
معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا » [١].
وأصرح من الجميع :
ما رواه في الكافي في باب ارتداد الصحابة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام وفيها : « فأما
من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عليهالسلام ، فإن ذلك لا
يكفره ، ولا يخرجه عن الإسلام » [٢] الحديث.
وثانيا : بعدم
دليل على نجاسة مطلق الكافر سوى الإجماع المنتفي هنا قطعا.
والثاني : بأنّ
مناط نجاسة الناصب الإجماع الظاهر انتفاؤه في المقام ، والأخبار المقيّدة بقوله :
« لنا أهل البيت » ولم يعلم ذلك من جميع المخالفين ، وكونهم نصّابا بمعنى آخر غير
مقيد.
ومما ذكرنا ظهر أن
الحقّ طهارة المجبّرة والمجسّمة أيضا ، وفاقا للأكثر [٣] ، وخلافا للمحكي
عن الشيخ في الأول [٤] ، وعنه وعن جماعة منهم المنتهى ،