responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 191

يوجب القرب منه مطلقا ، ولا معنى للنجس إلاّ ذلك.

وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكّم.

وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال ، أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد. وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة ، مكابرة.

والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الواردة في موارد متعدّدة المتضمّنة للأمر بغسل الثوب منها ، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته ، أو غسل إنائها ثلاثا ، أو سبعا ، أو إهراق حبّ أو قدر فيه لحم ومرق كثير قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه.

وللنهي عن الأكل في آنية أهل الذمة التي يشربون فيها الخمر ، وعن الصلاة في ثوب أصابته ، معلّلا بأنّها رجس.

ولأنّ ما يبلّ الميل منها ينجّس حبّا من ماء [١] ، إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن الصدوق [٢] ، والعماني [٣] ، والجعفي [٤] ، فقالوا : بطهارتها ، ويظهر من جماعة من المتأخّرين كالأردبيلي [٥] ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، والمحقّق الخوانساري [٦] : الميل إليها ، لأخبار متكثّرة أيضا ، أصرحها دلالة : ما يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله ، وفي بعضها : « إنّ الله حرّم شربها ، دون لبسها والصلاة فيها » [٧] بترجيح هذه الأخبار بموافقة‌


[١] الوسائل ٣ : ٤٦٨ أبواب النجاسات ب ٣٨ و ٤٩٤ ب ٥١ و ٥١٧ ب ٧٢ ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ٤٣.

[٣] نقل عنه في المعتبر ١ : ٤٢٢.

[٤] نقل عنه في الذكرى : ١٣.

[٥] مجمع الفائدة ١ : ٣١٢.

[٦] المدارك ٢ : ٢٩٢ ، الذخيرة : ١٥٣ ، المشارق : ٣٣٣.

[٧] الوسائل ٣ : أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست