وعدم وجوب
الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال ، أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب
خروج باقي الأفراد. وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة ، مكابرة.
والأخبار
المستفيضة بل المتواترة معنى ، الواردة في موارد متعدّدة المتضمّنة للأمر بغسل الثوب
منها ، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته ، أو غسل إنائها ثلاثا ، أو سبعا ،
أو إهراق حبّ أو قدر فيه لحم ومرق كثير قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه.
وللنهي عن الأكل
في آنية أهل الذمة التي يشربون فيها الخمر ، وعن الصلاة في ثوب أصابته ، معلّلا بأنّها
رجس.
ولأنّ ما يبلّ
الميل منها ينجّس حبّا من ماء [١] ، إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن
الصدوق [٢] ، والعماني [٣] ، والجعفي [٤] ، فقالوا : بطهارتها ، ويظهر من جماعة من المتأخّرين
كالأردبيلي [٥] ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، والمحقّق الخوانساري [٦] : الميل إليها ،
لأخبار متكثّرة أيضا ، أصرحها دلالة : ما يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الذي
أصابته قبل غسله ، وفي بعضها : « إنّ الله حرّم شربها ، دون لبسها والصلاة فيها » [٧] بترجيح هذه
الأخبار بموافقة
[١] الوسائل ٣ : ٤٦٨
أبواب النجاسات ب ٣٨ و ٤٩٤ ب ٥١ و ٥١٧ ب ٧٢ ح ٢.