أمّا الثاني ، وهو
ما سمّي عرفا ، أو ( ما ) [١] يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ، نجس بالإجماع
المحقّق ، والمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية [٢] ، والمنتهى [٣] ، والتذكرة ، والنهاية
للفاضل [٤] ، وغيرها [٥] ، سواء أسكر ، أم لا.
وتدلّ عليه روايتا
أبي جميلة [٦] ، والقلانسي [٧] ، المنجبرتان بالعمل.
وأمّا الأوّل :
فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الإجماع عن الخلاف ،
والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة ، والفاضل ، وولده [٨] ، وغيرهم [٩] ، بل الخامس نسب
إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجّة فيه.