responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 190

الفصل السادس : في الخمر والفقاع‌

أمّا الثاني ، وهو ما سمّي عرفا ، أو ( ما ) [١] يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ، نجس بالإجماع المحقّق ، والمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية [٢] ، والمنتهى [٣] ، والتذكرة ، والنهاية للفاضل [٤] ، وغيرها [٥] ، سواء أسكر ، أم لا.

وتدلّ عليه روايتا أبي جميلة [٦] ، والقلانسي [٧] ، المنجبرتان بالعمل.

وأمّا الأوّل : فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الإجماع عن الخلاف ، والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة ، والفاضل ، وولده [٨] ، وغيرهم [٩] ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى قوله سبحانه ( فَاجْتَنِبُوهُ ) [١٠] فإنّ الاجتناب الامتناع عمّا‌


[١] لا توجد في « ق ».

[٢] المبسوط ١ : ٣٦ ، الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، الانتصار : ١٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٣] المنتهى ١ : ١٦٧. قال فيه أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر فتأمل.

[٤] التذكرة ١ : ٧ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٧٢.

[٥] التنقيح ١ : ١٤٥.

[٦] الكافي ٦ : ٤٢٣ الأشربة ب ٣٠ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٨.

[٧] الكافي ٦ : ٤٢٢ الأشربة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٦.

[٨] الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، نزهة الناظر : ١٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، السرائر ١ : ١٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٧ ، الإيضاح ٤ : ١٥٥.

[٩] المسالك ١ : ١٧.

[١٠] المائدة : ٩٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست