خلافا للناصريات [١] ، والبحار [٢] في الأخير [٣] ، للأخيرتين.
وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا. ولأنّ ما لا تحلّه
الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به.
والأول لا دلالة
فيه ، كما مرّ ، ومع ذلك موافق ـ لحكاية السيد [٤] ـ لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره ، معارض مع
الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة ، الظاهرة في الدلالة.
والثاني ـ لكونه
أعمّ مطلقا ـ مخصوص بما ذكرنا البتة.
والثالث مردود ـ بعد
عدم التفرقة في ذلك بين ما تحلّه الحياة وما لا تحلّه ـ بعدم الملازمة بينه وبين
الطهارة ، لإمكان إثبات النجاسة بغير ما يدلّ على نجاسة الجملة.
ثمَّ المتولّد
منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر ، للأصل ، ككلب الماء
وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلاّ في البريّ ، كما في
الذخيرة [٥] ، بل صرّح الفاضل في النهاية ، والتحرير ، والتذكرة [٦]بكونه مجازا في
غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خصّ التبادر [٧] بالبرّي.