responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 187

الفصل الخامس : في الكلب والخنزير‌

وهما نجسان عينا ولعابا ، بل بجميع أجزائهما حتى ما لا تحلّه الحياة ، بالإجماع المحقّق والمنقول [١] ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.

ومنها : الآمرة بغسل الثوب والجسد بمس الكلب ، أو إصابته برطوبة ، الصادقتين على مسه وإصابته [٢] بشعره [٣].

وبغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير ، كالروايات الثلاث للإسكافين [٤] ، ورواية زرارة [٥].

وأمّا صحيحته : عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » [٦]. وموثّقة ابنه. فشعر الخنزير يعمل حبلا ، يستقى به من البئر التي يشرب منها ، ويتوضأ منها؟ قال : « لا بأس » [٧] فلا تنافيها ، لاحتمال أن يكون المنفي عنه البأس ماء البئر ، بل هو الظاهر من الثانية ، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة.


[١] لعل المراد نقل الإجماع على نجاستهما بقول مطلق فقد تكرر نقله في كتب الأصحاب. وأما دعوى الإجماع على نجاستهما بجميع أجزائهما حتى ما لا تحلّه الحياة فلم نعثر عليها في كلماتهم صريحا.

[٢] في « ح » : أو أصابته.

[٣] الوسائل ٣ : ٤١٤ أبواب النجاسات ب ١٢.

[٤] أ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤١٨ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ٣.

ب ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ٢.

ج ـ الفقيه ٣ : ٢٢٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ٤.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٨٢ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥٨ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ٤ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.

[٧] الكافي ٦ : ٢٥٨ الأطعمة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست