responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 181

على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان [١] ، وفي المنتهى : أنّه المشهور عند علمائنا [٢].

لأنّه مائع ملاق للميتة ، وكلّ ما كان كذلك فهو نجس.

ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه‌السلام : « هذا الحرام محضا » [٣].

والأول مصادرة.

والثانية ـ مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب [٤] ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة ـ معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مرّ أرجح ، مع أنّه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.


[١] الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ١٦١ ، التذكرة ١ : ٧.

[٢] المنتهى ١ : ١٦٥.

[٣] التهذيب ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١١.

[٤] التهذيب ٩ : ٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست