يعرف ، بل عليه
حكاية الإجماع في كلام غير واحد من الأصحاب [١].
وتدلّ عليه ـ بعد
ظاهر الإجماع ، والأصل السالم عن المعارض في بعضها ، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل
الجميع ـ المستفيضة الدالّة على طهر جميعها ، إمّا مستقلا ، أو بضميمة الإجماع
المركّب.
كرواية الثماني ،
وفيها ـ بعد السؤال من الجبن ، وأنّه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ـ : « ليس بها
بأس ، إنّ الإنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم » [٢] مقتضى التعليل :
طهارة ما ليس له شيء من الثلاثة ، والجميع كذلك.
وحسنة حريز : «
اللبن ، واللبأ ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والناب ، والحافر ، وكل شيء يفصل
من الشاة والدابة ، فهو ذكيّ ، وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » [٣].
وصحيحة الحلبي : «
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » [٤] فإنّ تعليلها
صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.
والاستدلال على
طهارة الجميع بهما مستقلّين غير جيد ، لأنّ معنى « كل شيء يفصل » في الأولى : ما
يعتاد انفصاله ، مع كون المحل حيّا ، ولا شك أنّ العظم ، والإنفحة ليسا كذلك. بل
في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر ، إذ اختصاص ضمير « اغسله وصلّ فيه » بما يمكن
غسله والصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص
الحكم بما يمكن الصلاة فيه.
والمروي في
المحاسن : « وما يحلّ من الميتة : الشعر ، والصوف ، والوبر ،