responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 176

يعرف ، بل عليه حكاية الإجماع في كلام غير واحد من الأصحاب [١].

وتدلّ عليه ـ بعد ظاهر الإجماع ، والأصل السالم عن المعارض في بعضها ، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع ـ المستفيضة الدالّة على طهر جميعها ، إمّا مستقلا ، أو بضميمة الإجماع المركّب.

كرواية الثماني ، وفيها ـ بعد السؤال من الجبن ، وأنّه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ـ : « ليس بها بأس ، إنّ الإنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم » [٢] مقتضى التعليل : طهارة ما ليس له شي‌ء من الثلاثة ، والجميع كذلك.

وحسنة حريز : « اللبن ، واللبأ ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والناب ، والحافر ، وكل شي‌ء يفصل من الشاة والدابة ، فهو ذكيّ ، وإن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » [٣].

وصحيحة الحلبي : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » [٤] فإنّ تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.

والاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلّين غير جيد ، لأنّ معنى « كل شي‌ء يفصل » في الأولى : ما يعتاد انفصاله ، مع كون المحل حيّا ، ولا شك أنّ العظم ، والإنفحة ليسا كذلك. بل في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر ، إذ اختصاص ضمير « اغسله وصلّ فيه » بما يمكن غسله والصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة فيه.

والمروي في المحاسن : « وما يحلّ من الميتة : الشعر ، والصوف ، والوبر ،


[١] المنتهى ١ : ١٦٤ ، المدارك ٢ : ٢٧٢ ، الحدائق ٥ : ٩٩.

[٢] الكافي ٦ : ٢٥٦ الأطعمة ب ٩ ح ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ٢٥٨ الأطعمة ب ٩ ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٥١٣ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست