ولو قطع بعض القطع
ومات ، ولكن لم ينفصل بعد عن الحي بالكلّية ، ففيه إشكال. والطهارة أظهر ، لصحّة
سلب القطع.
هذا في غير
الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان ، مثل البثور [١] ، والثؤلول [٢] ، ونحوهما ،
وأمّا هي ، فطاهرة ، بل قيل : لا خلاف في طهارتها [٣] ، للأصل ، لعدم
صدق القطعة عرفا ، ولا يفيد عموم المبدأ ، كما سبق.
وصحيحة علي : عن الرجل
يكون به الثؤلول والجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض
لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال : « إن لم
يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله » [٤].
وترك الاستفصال عن
كونه باليد أو غيرها ، وعن كون المسّ بالرطوبة أو اليبوسة ، يفيد العموم.
وتضعيف دلالتها
بمثل ما مرّ في صحيحته الأخرى المتقدمة [٥] في ذرق الطير ، ضعيف ، لظهور الفرق بينهما ، ولذا استفصل
هنا عن خوف سيلان الدم.
وهل يختصّ ذلك
بالإنسان ، أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟ الظاهر الثاني ، لعدم دليل على النجاسة فيه.
المسألة
الرابعة : ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ـ
وحصروه في الصوف ، والشعر ، والوبر ، والبيض ، والإنفحة ، واللبن ، والعظم ، والسن
، والقرن ، والحافر ، والريش ، والظلف [٦]
، والظفر ، والناب ، والمخلب ـ ظاهر ، بلا خلاف
[١] البثور : خرّاج
صغار وخص بعضهم به الوجه ـ لسان العرب ٤ : ٣٩.
[٢] الثؤلول : الحبة
التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها ـ النهاية ١ : ٢٠٥.