responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 164

والأعرج [١] ، وروايات معاوية بن وهب [٢] ، وسماعة [٣] ، وجابر [٤].

أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، كصحيحة محمد [٥]. إلى غير ذلك من المستفيضة ، بل المتواترة ، في مواضع متفرقة.

والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الإشكال ، وظنّ عدم الدليل على النجاسة [٦] ، مع أنّه في نجاسة البول احتجّ بالأمر بغسل الملاقي ، وقال : لا نعني بالنجس إلاّ ما وجب غسل الملاقي له. وهو هنا متحقّق مع غيره. وفرّع عدم مجال التوقّف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع. مع أنّ الأمر هنا أيضا كذلك. وصرح في بحث الأسآر بأنّ نجاسة الميتة من ذي النفس ، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق [٧].

وأمّا ممّا لا نفس له فطاهرة ، بالإجماع كما في الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى [٨].

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل ، ونفي الحرج ، وروايتي ابن يحيى وحفص ، المتقدّمتين [٩] ـ العاميّ المرويّ في الناصريات ، المنجبر بالعمل : « كلّ طعام أو‌


[١] التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ ، أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٤.

[٢] الكافي : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ١.

[٣] التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٥.

[٤] التهذيب ١ : ٤٢٠ ـ ١٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤ ـ ٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٢.

[٥] الفقيه ٣ : ٢١٩ ـ ١٠١٧ ، التهذيب ٩ : ٨٨ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٢٤ : ٢١١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٦.

[٦] المدارك ٢ : ٢٦٩.

[٧] المدارك ١ : ١٣٨.

[٨] الخلاف ١ : ١٨٨ ، المعتبر ١ : ١٠١ ، المنتهى ١ : ١٦٤.

[٩] ص ١٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست