نجسا بالذات ،
كالريم [١] ولعاب الفم وسائر الرطوبات ، فيكون هو نجسا ، ونجاسته ليست
إلاّ لملاقاة الميت إجماعا ، فيكون هو أيضا نجسا.
والحمل على
الرطوبات النجسة ذاتا ـ مثل الدم والبول ـ خلاف ظاهر العموم ، ويمنعه تعليق غسله
على عدم الغسل ، فإنّ مثلها يغسل ولو بعد الغسل.
وتؤيّد المطلوب :
حسنة الحلبي : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب ثوبه » [٢].
ورواية زرارة :
بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، فقال : « الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير
في ذلك واحد ، ينزح منها عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب » [٣].
ومطلقات نجاسة
الميتة والجيفة الآتية.
والتوقيعان الآتيان
[٤] الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.
والمروي في العلل
: « إنّما أمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى ، فأحبّ
أن يكون طاهرا » [٥].
وإنّما جعلناها
مؤيّدة ، لإمكان المناقشة في الأولين : بعدم دلالتهما على الوجوب ، لخلوّهما عمّا
يدلّ عليه.
وفي الثالث : بعدم
ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة. وعموم المشتقّ منه في