responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 161

نجسا بالذات ، كالريم [١] ولعاب الفم وسائر الرطوبات ، فيكون هو نجسا ، ونجاسته ليست إلاّ لملاقاة الميت إجماعا ، فيكون هو أيضا نجسا.

والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا ـ مثل الدم والبول ـ خلاف ظاهر العموم ، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل ، فإنّ مثلها يغسل ولو بعد الغسل.

وتؤيّد المطلوب : حسنة الحلبي : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب ثوبه » [٢].

ورواية زرارة : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، فقال : « الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير في ذلك واحد ، ينزح منها عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب » [٣].

ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.

والتوقيعان الآتيان [٤] الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

والمروي في العلل : « إنّما أمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهرا » [٥].

وإنّما جعلناها مؤيّدة ، لإمكان المناقشة في الأولين : بعدم دلالتهما على الوجوب ، لخلوّهما عمّا يدلّ عليه.

وفي الثالث : بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة. وعموم المشتقّ منه في‌


[١] أي الفضل والزيادة.

[٢] الكافي ٣ : ١٦١ الجنائز ب ٣١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.

[٤] سيأتي ذكرهما ص ١٦٦.

[٥] علل الشرائع : ٢٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست