وهي نجسة من كلّ
ذي نفس ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف [١] ، والانتصار ،
والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة [٢] ، والشهيدين [٣] ، واللوامع ، والمعتمد ، وغيرها [٤] ، وهو الحجة.
مضافا في الجميع
إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص.
أولاهما : « لا
يفسد الماء إلا ما كانت له نفس » [٥]. وكذا الثانية مع زيادة « سائلة » [٦].
والحمل على إفساده
بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة « ما » فيها نظرا ، لاحتمال الوصفية.
وفي الآدميّ إلى
رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، فقال : « إن كان غسّل
الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه
» [٧] وزاد في نسخ الكافي : « يعني إذا برد الميت » [٨].
دلّت على غسل ما
أصاب الثوب وتعدّى من الميت إليه ، ولو لم يكن
[١] الخلاف ١ : ٦٠ ،
وفي « ح » و « ق » : ( المختلف ) : ٦٠.