responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 157

الفصل الثاني : في المني‌

ولا خلاف في نجاسته من الإنسان ، والأخبار فيها مستفيضة [١].

وما ينافيها مطلقا ، أو مع الجفاف ظاهرا مؤوّل ، أو متروك.

وكذا من غيره مما له نفس ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [٢] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى المطلقات ، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني ، والمصرحة بكونه أشد من البول [٣].

والخدش فيه [٤] : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة ، أو انصرافها إلى مني الإنسان ، بما مرّ في البول مدفوع.

وإثبات النجاسة بما جعله أشدّ من البول ، مع تسليم انصرافه إلى مني الإنسان ـ كما في المعالم [٥] ـ في غاية الضعف.

وأما ما لا نفس له ، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته [٦].

ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه ، حيث نسبها إلى جماعة [٧]. ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب [٨]. وتردّد فيها في المعتبر ، والمنتهى [٩] ، لما مرّ وإن‌


[١] راجع الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.

[٢] التذكرة ١ : ٦ ، المدارك ٢ : ٢٦٥ ، الرياض ١ : ٨٣.

[٣] الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.

[٤] الرياض ١ : ٨٣.

[٥] المعالم : ٢٠٨.

[٦] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٦ ، والشهيد في البيان : ٩٠.

[٧] المعالم : ٢٠٨.

[٨] المنتهى ١ : ١٦٢.

[٩] المعتبر ١ : ٤١٥ ، قال في المنتهى ١ : ١٦٢ ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته فتأمّل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست