ب : لو خرج البول أو الغائط ـ مما ينجسان منه ـ عن غير الموضعين المعتادين ، فينجسان ، لصدق الاسم. ويلزم من يخصّهما بالشائع المعتاد ، القول بالطهارة.
ج : ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا ، للأصل.
وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع ، والنجاسة إن لم يكن كذلك.
ولا دليل عليه ، إذ ربما تزول الصلبيّة ويفسد بحيث لا ينبت ، ولا يصدق عليه الغائط.