والاستدلال بترك
الاستفصال في صحيحة علي : عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في
صلاته؟ قال : « لا بأس به » [٢] ضعيف ، لأنّه إنّما يتمّ لو كان السؤال عن خرء الطير ،
وكان المعنى لا بأس بخرئه.
والظاهر أنّ
السؤال عن الحك في الصلاة ، وذكر ما ذكر من باب التمثيل. والمعنى : لا بأس بالحك.
ويؤيده : عدم
الاستفصال في الغير ، وقوله بعد ذلك : « ولا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء
وهو يصلي » وإيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله.
خلافا للشيخ في
المبسوط [٣] ، في الخشاف ، لرواية الرقي : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي
فأطلبه ولا أجده ، قال : « اغسل ثوبك » [٤] فإنّه يخصّص بها عموم ما مرّ ، المخصّص للعمومات السابقة
عليه.
ويضعف : بالمعارضة
مع موثّقة غياث [٥] المؤيّدة بما مرّ.
والاولى وإن رجحت
بالشهرة فتوى ، ولكن الثانية ترجّح بالعلوّ سندا ، والأوثقيّة رجالا ، والأظهريّة
دلالة ، وللأصل موافقة فلو لا ترجيح الثانية لتساويا ، ويكون المرجع : الأصل
وعمومات الطير.
وجعل الموثّقة
شاذّة ، أو حملها على التقية ـ كما في التهذيب [٦] ـ لا وجه له ،
[١] البحار ٧٧ : ١١٠
ـ ١٣ ، لم نجده في النوادر المطبوع.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٤
ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٨٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١.