responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 142

فيه أبوال الخفافيش؟ فقال : « لا بأس » [١].

والاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي : عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس به » [٢] ضعيف ، لأنّه إنّما يتمّ لو كان السؤال عن خرء الطير ، وكان المعنى لا بأس بخرئه.

والظاهر أنّ السؤال عن الحك في الصلاة ، وذكر ما ذكر من باب التمثيل. والمعنى : لا بأس بالحك.

ويؤيده : عدم الاستفصال في الغير ، وقوله بعد ذلك : « ولا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي » وإيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله.

خلافا للشيخ في المبسوط [٣] ، في الخشاف ، لرواية الرقي : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : « اغسل ثوبك » [٤] فإنّه يخصّص بها عموم ما مرّ ، المخصّص للعمومات السابقة عليه.

ويضعف : بالمعارضة مع موثّقة غياث [٥] المؤيّدة بما مرّ.

والاولى وإن رجحت بالشهرة فتوى ، ولكن الثانية ترجّح بالعلوّ سندا ، والأوثقيّة رجالا ، والأظهريّة دلالة ، وللأصل موافقة فلو لا ترجيح الثانية لتساويا ، ويكون المرجع : الأصل وعمومات الطير.

وجعل الموثّقة شاذّة ، أو حملها على التقية ـ كما في التهذيب [٦] ـ لا وجه له ،


[١] البحار ٧٧ : ١١٠ ـ ١٣ ، لم نجده في النوادر المطبوع.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ٢٨٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ٣٩.

[٤] التهذيب ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٤.

[٥] المتقدمة ص ١٤١.

[٦] التهذيب ١ : ٢٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست