responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 141

المسألة الثانية : الحقّ طهارة بول الطير وذرقه مطلقا‌ ، وفاقا فيهما للصدوق [١] ، والعماني ، والجعفي [٢] ، والمعالم [٣] ، من المتأخرين ، والحدائق [٤] ، من متأخّريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار [٥] ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردّد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط [٦] ، في غير الخشّاف. للأصل.

وحسنة أبي بصير : « كلّ شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » [٧].

وكونها مخصوصة [٨] بالخشاف [ إجماعا ] [٩] فيختصّ بما شاركه في العلّة ، وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الإجماع المدّعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر ـ لو سلّم ـ ثانيا.

وموثّقة غياث : « لا بأس بعدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » [١٠] المثبتة لتمام المطلوب بالإجماع المركّب.

المؤيّدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : « خرء كل شي‌ء يطير وبوله لا بأس به » [١١] والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي‌


[١] الفقيه ١ : ٤١ ، المقنع : ٥.

[٢] نقله عنهما في الذكرى : ١٣.

[٣] المعالم : ١٩٨.

[٤] الحدائق ٥ : ١١.

[٥] المدارك ٢ : ٢٦٢ ، الذخيرة : ١٤٥ ، الكفاية : ١١ ، البحار ٧٧ : ١١١.

[٦] المبسوط ١ : ٣٩.

[٧] الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.

[٨] كما عن المختلف : ٥٦.

[٩] أضفناه لاستقامة المعنى.

[١٠] التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥.

[١١] البحار ٧٧ : ١١٠ ، المستدرك ٢ : ٥٦٠ أبواب النجاسات ب ٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست