المسألة
الثانية : الحقّ طهارة بول الطير وذرقه مطلقا ،
وفاقا فيهما للصدوق [١]
، والعماني ، والجعفي [٢]
، والمعالم [٣]
، من المتأخرين ، والحدائق [٤]
، من متأخّريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار [٥] ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول
، والتردّد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط [٦] ، في غير الخشّاف. للأصل.
وحسنة أبي بصير :
« كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » [٧].
وكونها مخصوصة [٨] بالخشاف [ إجماعا
] [٩] فيختصّ بما شاركه في العلّة ، وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الإجماع
المدّعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر ـ لو سلّم ـ ثانيا.
المؤيّدتين
بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : « خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس
به » [١١] والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي