responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 138

كالواردة في بول الإنسان ، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه [١] ، وبغسل بول الصبيّ الذي أكل [٢] ، وصبّ بول الرضيع [٣] ، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلّى ، كرواية الحسن بن زياد : عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله ، فيصلّي ثمَّ يذكر بعد أنّه لم يغسله قال : « يغسله ويعيد صلاته » [٤].

أو بول السنّور ، كرواية سماعة « إن أصاب الثوب شي‌ء من بول السنّور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله » [٥].

والدالّة عليه في خرء كل ما لا يؤكل ، كالمروي في المختلف عن كتاب عمّار ، المنجبر بالعمل : « خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه » [٦] دلّ بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.

أو في عذرة الإنسان كرواية علي ـ المتقدمة ـ في الجاري [٧].

وصحيحة علي بن محمد : عن الفأرة ، والدجاجة ، والحمامة ، وأشباهها ، تطأ العذرة ثمَّ تطأ الثوب ، أيغسل؟ قال : « إن كان استبان من أثره شي‌ء فاغسله » [٨].

والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيّد ، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الإنسان ، فإنّ كلام جمع من اللغويين ـ كابن الأثير [٩] ،


[١] الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ و ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩.

[٢] الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣.

[٣] الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣.

[٤] الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ ـ ٧٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٧ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ ـ ١٣٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٠٤ أبواب النجاسات ب ٨ ح ١.

[٦] المختلف : ٦٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢٠.

[٧] ص ٢٣.

[٨] التهذيب ١ : ٤٢٤ ـ ١٣٤٧ ، قرب الإسناد : ١٩٣ ـ ٧٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٣.

[٩] النهاية ٣ : ١٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست