كالواردة في بول
الإنسان ، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه [١] ، وبغسل بول الصبيّ الذي أكل [٢] ، وصبّ بول
الرضيع [٣] ، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلّى ، كرواية الحسن
بن زياد : عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله ، فيصلّي ثمَّ يذكر بعد أنّه
لم يغسله قال : « يغسله ويعيد صلاته » [٤].
أو بول السنّور ،
كرواية سماعة « إن أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله
» [٥].
والدالّة عليه في
خرء كل ما لا يؤكل ، كالمروي في المختلف عن كتاب عمّار ، المنجبر بالعمل : « خرء
الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه » [٦] دلّ بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.
أو في عذرة
الإنسان كرواية علي ـ المتقدمة ـ في الجاري [٧].
وصحيحة علي بن
محمد : عن الفأرة ، والدجاجة ، والحمامة ، وأشباهها ، تطأ العذرة ثمَّ تطأ الثوب ،
أيغسل؟ قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله » [٨].
والاستدلال على
عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيّد ، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الإنسان
، فإنّ كلام جمع من اللغويين ـ كابن الأثير [٩] ،
[١] الوسائل ١ : ٢٩٤
أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ و ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩.