responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 137

الفصل الأول : في البول والغائط‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف في نجاستهما من كلّ ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سوى الطير ، والرضيع‌ ، فإنّ فيهما خلافا يأتي ، وعلى ذلك الإجماع محقّقا ومنقولا في كلام جمع من المحقّقين [١] ، بل في البعض [٢] : بالضرورة من الدين. وهو الحجّة.

مضافا إلى المستفيضة الدالّة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجبر بالعمل : « تنزّهوا عن البول » [٣] ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرّة أو مرّتين [٤].

أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [٥].

المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء ممّا يؤكل لحمه » [٦] والمروي في قرب الإسناد : « لا بأس ببول ما أكل لحمه » [٧].

أو في بعض الأبوال ، الدالّ على المطلوب بضميمة الإجماع المركّب ،


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المعتبر ١ : ٤١٠ ، المنتهى ١ : ١٥٩ و ١٦٠.

[٢] قال في غنائم الأيام : ٥٩ بل ضروري في بول الإنسان.

[٣] سنن الدار قطني ١ : ١٢٧ ـ ٢ : وفيه « تنزهوا من البول .. ».

[٤] الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ ـ ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٤.

[٧] قرب الإسناد : ١٥٦ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٤١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست