المسألة
الاولى : لا خلاف في نجاستهما من كلّ ذي نفس
سائلة غير مأكول اللحم ، سوى الطير ، والرضيع ، فإنّ فيهما خلافا يأتي ، وعلى ذلك
الإجماع محقّقا ومنقولا في كلام جمع من المحقّقين [١] ، بل في البعض [٢] : بالضرورة من الدين. وهو الحجّة.
مضافا إلى
المستفيضة الدالّة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجبر بالعمل : «
تنزّهوا عن البول » [٣] ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه
مرّة أو مرّتين [٤].
أو في بول كل ما
لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [٥].
المؤيدة في الجملة
بحسنة زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شيء ممّا يؤكل لحمه » [٦] والمروي في قرب
الإسناد : « لا بأس ببول ما أكل لحمه » [٧].
أو في بعض الأبوال
، الدالّ على المطلوب بضميمة الإجماع المركّب ،