وفيه : مع أنّه لا
يعلم منه حكم التساوي ، أنّه قد يرتفع الإطلاق مع عدم الاستهلاك.
والقاضي جوّز
استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا [٢]. وهو راجع إلى جعله مضافا
المسألة
الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق
للتطهّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإطلاق ، جاز وفاقا.
وفي وجوبه ـ كالمشهور
ـ لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمّم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه ـ كما
عن الشيخ [٣] ـ لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب ،
قولان ، أحوطهما : الأول.