responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 134

وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك [١].

وفيه : مع أنّه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنّه قد يرتفع الإطلاق مع عدم الاستهلاك.

والقاضي جوّز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا [٢]. وهو راجع إلى جعله مضافا‌

المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإطلاق‌ ، جاز وفاقا.

وفي وجوبه ـ كالمشهور ـ لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمّم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه ـ كما عن الشيخ [٣] ـ لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول.


[١] منهم صاحبا الحدائق ١ : ٤١٠ ، والمشارق : ٢٦١.

[٢] المهذب ١ : ٢٤.

[٣] المبسوط ١ : ٩ ، ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست