أما الأول :
فللأصل السالم عن المعارض ، لاختصاص الأدلّة بغيره ، وتنجّس كل ما لاقى نجسا مع
الرطوبة كيف كان غير ثابت.
وأمّا الثاني :
فلعموم الرواية الأولى ، الحاصل من ترك الاستفصال ، مع احتمال غمس الفأرة وموته
بعده ، وعلوّ المرق عليه كلا أو بعضا ، بل وكذلك روايات السمن ، والزيت.
للقائل بعدم تنجّس
الأعلى مطلقا : الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى.
وفيه : أنّه
بإطلاقه غير محقّق ، ومنقوله غير حجّة ، مع أنّه مذكور في بحث المطلق ، فيمكن
اختصاصه به.
المسألة
الثالثة : لا يطهر بعد التنجّس إلاّ بصيرورته
مطلقا ، كما يأتي في بحثه.
المسألة
الرابعة : لو مزج المضاف بالمطلق ، فمع المخالفة
في الصفات يعتبر إطلاق الاسم إجماعا ، وكذا مع الموافقة على الأظهر ، لدوران الأحكام مع الاسم.
والمناط إطلاق
المطّلع على الحال ، كما هو كذلك في سائر الإطلاقات ، فالمقام خال عن الإشكال.
والشيخ أناط الحكم
بالأكثرية ، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق ، لأصالة الإباحة [١].
ويضعّفه : فقد
الدليل على الإناطة ، واستصحاب الحدث والخبث ، ومنع الأصل مع عدم صدق الاسم.