responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 133

أما الأول : فللأصل السالم عن المعارض ، لاختصاص الأدلّة بغيره ، وتنجّس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.

وأمّا الثاني : فلعموم الرواية الأولى ، الحاصل من ترك الاستفصال ، مع احتمال غمس الفأرة وموته بعده ، وعلوّ المرق عليه كلا أو بعضا ، بل وكذلك روايات السمن ، والزيت.

للقائل بعدم تنجّس الأعلى مطلقا : الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى.

وفيه : أنّه بإطلاقه غير محقّق ، ومنقوله غير حجّة ، مع أنّه مذكور في بحث المطلق ، فيمكن اختصاصه به.

المسألة الثالثة : لا يطهر بعد التنجّس إلاّ بصيرورته مطلقا ، كما يأتي في بحثه.

المسألة الرابعة : لو مزج المضاف بالمطلق ، فمع المخالفة في الصفات يعتبر إطلاق الاسم‌ إجماعا ، وكذا مع الموافقة على الأظهر ، لدوران الأحكام مع الاسم.

والمناط إطلاق المطّلع على الحال ، كما هو كذلك في سائر الإطلاقات ، فالمقام خال عن الإشكال.

والشيخ أناط الحكم بالأكثرية ، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق ، لأصالة الإباحة [١].

ويضعّفه : فقد الدليل على الإناطة ، واستصحاب الحدث والخبث ، ومنع الأصل مع عدم صدق الاسم.

وفي المختلف اعتبر التقدير [٢]. وهو خال عن الدليل.


[١] المبسوط ١ : ٨.

[٢] المختلف : ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست