والأوّل [٢] استثنى الفأرة
وأخويها بموثّقة عمار [٣] ، وخبره. والثاني : السنور ، والطير ، بالموثقة ، وصحيحة
محمد [٤]. والأخيران : الوحش ، بصحيحة البقباق [٥] ، وما لا يمكن التحرّز عنه ، بنفي الحرج. والأخبر : الطير
، بما مر ، كما أنّ الخامس والسادس : غير الجلال والمسوخ ، أو غير الأوّل فقط ،
به.
ويضعّف المرسلة :
بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.
ولو سلّم الاختصاص
، فالحمل على التجوّز ـ لما مرّ ـ متعين.
وبه يضعّف الصحيحة
والموثقتان أيضا ، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.
المسألة
الثانية : يكره من سؤر الطاهر : سؤر الخيل ،
والبغال ، والحمير ، إجماعا ، كما في
المعتمد ، للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ،
ويتوضأ منه؟ قال : « أمّا البقر ، والإبل ، والغنم ، فلا بأس » [٦]. والبأس المثبت
للباقي ، ليس حرمة إجماعا ، فيكون مكروها.
ولخبر ابن مسكان :
عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب ، والسنور ، أو شرب جمل ، أو دابة ، أو غير
ذلك ، قال : « نعم ، إلاّ أن تجد غيره فتنزه عنه » [٧].
وهو وإن كان ظاهرا
في الكثير ، لمكان ولوغ الكلب ، إلاّ أنّ المطلوب يثبت