responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 113

الأخرى [١].

والأوّل [٢] استثنى الفأرة وأخويها بموثّقة عمار [٣] ، وخبره. والثاني : السنور ، والطير ، بالموثقة ، وصحيحة محمد [٤]. والأخيران : الوحش ، بصحيحة البقباق [٥] ، وما لا يمكن التحرّز عنه ، بنفي الحرج. والأخبر : الطير ، بما مر ، كما أنّ الخامس والسادس : غير الجلال والمسوخ ، أو غير الأوّل فقط ، به.

ويضعّف المرسلة : بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.

ولو سلّم الاختصاص ، فالحمل على التجوّز ـ لما مرّ ـ متعين.

وبه يضعّف الصحيحة والموثقتان أيضا ، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.

المسألة الثانية : يكره من سؤر الطاهر : سؤر الخيل ، والبغال ، والحمير ، إجماعا ، كما في المعتمد ، للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة : هل يشرب سؤر شي‌ء من الدواب ، ويتوضأ منه؟ قال : « أمّا البقر ، والإبل ، والغنم ، فلا بأس » [٦]. والبأس المثبت للباقي ، ليس حرمة إجماعا ، فيكون مكروها.

ولخبر ابن مسكان : عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب ، والسنور ، أو شرب جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، قال : « نعم ، إلاّ أن تجد غيره فتنزه عنه » [٧].

وهو وإن كان ظاهرا في الكثير ، لمكان ولوغ الكلب ، إلاّ أنّ المطلوب يثبت‌


[١] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.

[٢] أراد به الاستبصار ، وبالثاني التهذيب .. وبالأخيرين المبسوط والسرائر.

[٣] المتقدمة ص ١١١ ، وتقدم خبر ( إسحاق بن عمار ) في الصفحة السابقة رقم ٤.

[٤] المتقدمة ص ١١٢.

[٥] المتقدمة ص ١١١.

[٦] الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٦ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٣.

[٧] التهذيب ١ : ٢٢٦ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست